responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 37

افتاء ولا استناد ولا استنباط، فيرجع إلى العلم الاجمالي الكبير وهو الاحتمال الأول الموجود في أصل الشريعة فلا تتعين الوظيفة في التقليد بل التخيير بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط، فإذن في موارد الاحتياط يفتي بالوجوب وأما في موارد الاحتياط في الفتوى فيقول: الاحوط بمعنى أنه لا فتوى له.

وهذا اصطلاح عام لدى الفقهاء إلا أن بعض الفقهاء لا يدرجون ولايسيرون على هذا الاصطلاح مثل السيد أحمد الخونساري (قدس سره) فإنه يقول: «حتى في موارد الاحتياط في الفتوى لا يسوق الرجوع إلى الغير» لان الاحتياط في الفتوى عنده نوع من الفتوى بالاحتياط وذلك لأنه لا يكون الاحتياط في الفتوى إلا لعظال وعقدة لم تحل في المسألة وبعبارة أخرى أن الفقيه فحص وتتبع واسنتبط ومع ذلك لم يجترأ على الفتوى مثلًا لمخالفتها شهرة يحتمل بلوغها درجة التسالم فإن هذه الشهرة لا يمكن رفع اليد عنها بالاستناد إلى الأدلة الاجتهادية وغيرها من الوجوه.

فما تقدم كله مقدمة لما نذكره من الثمرة.

الوجوب التخييري حدوثي أو استمراري؟:

والثمرة- من كون الوجوب لاحدى الخصال استمراريا أو حدوثيا وبعبارة أخرى الثمرة في بقاء التخيير بين الخصال الثلاث وبالتالي صحة وقوع التقليد وصيرورته ابتدائيا بعد الاحتياط- أنه على القول بالوجوب‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست