responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 368

موافقة للاحق فصحيحة وإلا فباطلة إلا مع جريان لا تعاد مثلًا.

وقد أستدلوا بأن فتاوى الفقهاء أمارات وليست أحكاما حقيقية ولا

سببية يعني أن العمل الفقهي يلاحظ في نفسه بقطع النظر عن قيام فتوى أو امارة وغيرها من العنوانين غير التكوينية عليه بخلاف العنوانين التكوينية كالنسيان والحرج بل هي اماراة فإذا تبين أنها ليست بحجة وقامت حجة آخرى انكشف خلاف الواقع ولو ظاهراً فيحكم ببطلان العمل. نعم مشهور القدماء يفتون بالاجزاء وذلك لنكتة عندهم حاصلها أن الحكم الظاهري له تقرر في بيئة الظاهر وإن كان أماراة وقوامه بالحكاية عن الواقع إلا أن له نمط من التقرر وإن لم يكن ذلك التقرر على نحو السببية، ومبنى مشهور القدماء هو الصحيح.

التعارض الطولي بين الأمارات كالتعارض العرضي:

إلا أنه على مبنى متأخري العصر من أن الحكم الظاهري ليس له أي وجود وتقرر وليس له حكم مماثل وإنما هو صرف حكاية واراءة وحكاية وليس بعنوان تكويني ثانوي وعليه فأي معنى لما يقال بأن البقاء بما هو هو واجب تعييني والبقاء بما هو مورد فتوى الميت تخييري فإن فتوى الميت ليست بعنوان ثانوية تكويني حتى يغير ويبدل بل هو مجرد أمارة طارئة مخالفة للامارة السابقة، وعليه فلماذا لا يكون هذا المورد من تعارض الامارتين؟

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست