نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 366
يتفقان في حكم البقاء ويختلفان في سعة دائرة التقليد كأن
تكون فتوى الميت جواز البقاء في جميع المسائل وفتوى الحي بخصوص ما عمل به فدائرته
أضيق. وقد يكون العكس.
فالاختلاف يرجع إلى أمور ثلاثة:
الاول: في أصل حكم البقاء.
الثاني: في نوع حكم البقاء.
الثالث: في دائرة حكم البقاء سعة وضيقاً.
الأمر الأول: الاختلاف في حكم أصل البقاء على تقليد الميت
وله صورتان:
الصورة الأولى: لو منع الحي وجوز الميت أو أوجب فلا أثر لتجويز الميت.
إذ لا حجية لفتوى الميت بنفسها للدور بل الحجية لفتوى الحي.
الصورة الثانية لو انعكس الأمر فجوز الحي ومنع الميت.
فقد ذهب كثير من الأعلام إلى أن الاعتبار بفتوى الحي دون
الميت ويجوز العمل أو يجب في جميع المسائل إلا في هذه المسألة.
وقد استدل عليه بأن فتاوى الميت كلها ساقطة عن الحجية ولا
يؤخذ بها إلا بفتوى الحي وفتوى الحي لا تشمل مسألة البقاء على تقليد
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 366