responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 35

فالفتوى بالاحتياط في موارد العلم الاجمالي الصغير استنباط واستقراء واخبار بوجود منشأ العلم الاجمالي وقصور بقية الأدلة فهو استنباط وفتوى بالاحتياط لا يصح الرجوع إلى الغير لعلمه بأن رجوع المقلد للمجتهد الأعلم بعده خطأ لأن الادلة مثلا في تردد الصلاة بين القصر والتمام لم تتم لا في القصر ولا في التمام، فلا يستند في المقام لأدلة الاجتهادية ولا للاصول العملية المؤمنة بل يستند إلى العلم الاجمالي بوجود منشأه، فهو يفتي بالاحتياط ويخبر أنه يوجد استنباط يقود إلى الاحتياط فلا يسوغ للمجتهد أن يجوز الرجوع إلى غيره لأنه افتى للمكلف وبين له حكمه وفتواه وهو مخالف للاحتياط في الفتوى لأنه لم يستنبط ولم يفحص، فهذا هو الفارق الثبوتي.

الفرق بين الفتوى بالاحتياط والاحتياط في الفتوى اثباتا:

وأما اثباتا فالتمييز بين الفتوى بالاحتياط والاحتياط في الفتوى هو أن دأب الفقهاء- من الشيخ الطوسي والشيخ المفيد إلى يومنا هذا- على التعبير عن الفتوى بالاحتياط بالوجوب مطلقا من دون تقييده بالوجوب العقلي فلا يقولون: «يجب عقلًا» فلا يقيدون الفتوى بالاحتياط بالوجوب العقلي بل يبدونه كوجوب شرعي كقولهم: «يجب على الحائض الجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة ويجب الجمع بين القصر والتمام، ففي هذه الموارد يبينون الوجوب وصيغ الاحتياط

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست