responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 341

فيرد عليه (قدس سره): عدم الوجه في التفرقة بين تفسيره للحجية هنا بالتعذير دون موارد العلم بالتعارض والتنافي حيث أنه لم يفسرها بذلك‌

بل حكم بالتساقط، ولا فرق في استحالة اجتماع النقيضين على نحو القطع أو الاحتمال لان احتمال المستحيل مستحيل كالقطع به وإذا كان حمل الحجية على التعذير رافع للاستحالة في مورد الاحتمال فلماذا لا يرفعها في مورد القطع بالتنافي والتناقض فما الفرق؟ فما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) صحيح إلا أنه لا يوافق مبناه في صورة العلم بالخلاف إذ المحذور في صورة العلم هو المحذور في صورة الاحتمال ومع إنتفاءه في أحدهما ينتفي في الآخر إذ لا تخصيص في حكم العقل.

والمختار هنا التخيير تبعا للمختار في صورة العلم بالاختلاف وذلك لأن الأصل عند القدماء كما مرّ بنا في موارد التعارض والعلم بالاختلاف ليس التساقط ولا فقدانالامارات للحجية وإنما يكون التنافي بين الامارات في تمامية الفعلية والتنجيز لا في أصل الفعلية والاقتضاء، فلا تساقط وعليه فيجوز له أن يقلد أي منهم حتى في موراد العلم بالاختلاف فضلًا عن الاحتمال.

الصورة الثالثة: التساوي في الاعلمية مع العلم بالاختلاف في الفتاوى:

وإذا كان المتساويان في الاعلمية مع العلم بالاختلاف في خصوص‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست