responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 337

وبالجملة إذا أراد المكلف الاحتياط في التقليد فلا يحتاج إلى الفحص لأن فيه موافقة للواقع وتقليدا للأعلم لأن احتياطه مستند لتقليد الأعلم فهو مقلد للأعلم.

وهذا المبنى يؤيد مبنى المتقدمين من جهة أن الفتاوى من الامارات كمجموع واجدة لشرائط الحجية ولذا له أن يكتفي بموافقة فعله لهذه الحجج، وبخلافه على مبنى المتأخرين فإن إحداهما ساقطة عن الحجية فلا يكون من الاحتياط في التقليد بين هذه الفتاوى التي احدها ساقطة وكيف يحتاط بالجمع بين الحجة واللاحجة إلا أن يكون احتياط بلحاظ الواقع.

وقد يعترض بأن مبنى المتقدمين لا يختلف عن مبنى المتأخرين فيما لو كان أحوط الأقوال هو قول غير الأعلم فالمفروض أنه لم يستند إلى فتوى الأعلم حتى يكون قلد الأعلم فهو احتياط بين الحجة الفعلية والأخذ بالحجية الاقتضائية التي هي أحوط الأقوال.

والجواب: أن هذا الاحتياط يبين أن المجموع من الطرق معذر قطعاً وهو معنى الحجية للمجموع.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست