responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 316

الرجوع إلى غير الأعلم إلا أنه عندهم لا تصل إلى نسبته إلى الضلال والابتداع.

وأيضاً الابتداع والاضلال- في علم الكلام والفقه- لا ينسب إلا إلى من خالف ما هو قطعي وضروري غير متوغل في النظرية، أما الامور المختلف فيها التي هي محل أخذ ورد فلا يضلل من أجلها بل حتى الامور النظرية الخفية.

والنتيجة: أن شرطية الأعلمية عند الاختلاف تدل عليها مصححة ابن حنظلة (قدس سره) وعهد أمير المؤمنين (ع) لمالك الأشتر (قدس سره) وبعض الاخبار المرسلة، وأما بقية الاخبار فهي ناظرة إلى الامامة في الدين سواء كانت في العقائد أو الفقه أو التفسير أو السياسة.

الدليل الرابع: أقربية فتوى الأعلم إلى الواقع من غيره وإشكال السيد الخوئي، والتأمل فيه.

ومن الوجوه التي استدل بها على وجوب تقليد الأعلم: أقربية فتوى الأعلم للواقع من غيره، والاقربية مرجحة، وقد صاغ المحقق الاصفهاني (قدس سره) هذا الدليل بأن فتوى الأعلم بالنسبة إلى غير الأعلم بمثابة فتوى العالم إلى الجاهل لأن الأعلم فيما يعلمه من زيادة لا يعلمها غير الأعلم فهو عالم بما لا يعلمه غيره، فالنسبة بينهما نسب العالم إلى الجاهل.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست