responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 302

وهي تدل إجمالا على أن الأعملية مما يرجح بها.

وقد خدش صاحب الجواهر (قدس سره) وغيره باختصاص هذه الرواية بمورد القضاء لكون موردها نزاع يحتاج إلى حسم والنزاع لا يمكن رفع غائلته ومفاسده إلا بتعين أحدهما إذ التخيير لا يرتفع به غائلة النزاع! وكم فرق بين غائلة القضاء وغائلة الفتيا.

اشكالان على اختصاص المصححة بالقضاء:

الاشكال الأول: أن القضاء ولاية فلابد فيها من التعيين أما باب الافتاء فأمارية محضة، والحاصل أن موازين القضاء غير موازين الفتيا فليس كل ما هو معتبر في القضاء يمكن تعديته للفتيا.

الاشكال الثاني: أنه (ع) قد رحج بالأعدلية والأورعية مع أن هذه صفات سلوكية لا علاقة لها بالامارية والكاشفية، فهذه الرواية بصدد مرجحات الجانب العملي في سلوك القاضي ولا علاقة لها بأمارية فتوى الفقيه.

تقوّم الحكم القضائي بالفتوى‌

إلا أن كلا الاشكالين قابلان للدفع:

الجواب عن الاشكال الاول:

أما الأول فقد ذكروه في بحث التعارض على هذه الصحيحة، وقد

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست