responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 285

استند إلى أحدها أجزأت ولم تتعين الحجية فيها وأما أجزاءها فلأن الحجية ثابتة للجميع وإن لم يقلد الجميع إذ لا ملازمة بين عدم التقليد وعدم الحجية. وهذا له أثار منها الامور التي تحتاج إلى الأذن والاجازة من المقلد وإذا كان يرجع للجميع فيصح أن يأذن له غير الأعلم فيمضى تصرفه فلا ينحصر الاستئذان بالأعلم.

فاتضح أن الموجب للبحث عن تقليد الأعلم هو التنافي والتعارض وإلا فحجية غير الأعلم لا مانع من الأخذ بها لشمول الدليل لها في عرض الأخذ بقول الأعلم فلا تعين لتقليد الأعلم في المسائل الوفاقية لاطلاق الأدلة بل الصحيح أن ميزان التقليد حينئذ هو المجموع.

الصورة الثانية: التقليد مع العلم باختلاف الفقهاء:

ولا يخفى أن عبائرهم موهمة بأن الاختلاف في الجملة يعين الرجوع إلى الأعلم مطلقا مع أن أن المسائل الوفاقية لا موجب ولا معين للرجوع فيها للأعلم وإنما الكلام والنزاع في خصوص المسائل الخلافية فهل يتعين الرجوع فيها للأعلم أو يكون مخيراً بينه وبين غيره؟

أدلة تقليد غير الأعلم في صورة الاختلاف:

وقد استدل في المسائل الخلافية بأمور:

الدليل الأول: الاجماع‌

ونقل عن السيد المرتضى (قدس سره) في الذريعة، والمحقق الثاني (قدس سره) في‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست