responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 273

نعم، تعنون هذه المسألة عندهم بهذا العنوانفأمر آخر.

الدليل الرابع: الدوران بين التعيين والتخيير وما فيه:

عدم جواز العدول لأنه من دوران الامر بين التخيير والتعيين والتخيير مشكوك الحجية والشك فيها مساوق لعدمها لأنه لما قلد أحد المتساويين وأراد العدول عنه إلى الآخر يشك في حجيته ومنشأ الشك أن التخيير إذا كان باقيا فيجوز وإن لم يكن باقيا فلا يجوز، فلو كان الثابت هو التخيير أو التعيين فالأول السابق حجة على كل تقدير والثاني المعدول إليه مشكوك وأما لو كان الثابت هو التعيين فلا يجوز العدول فحجية المعدول إليه على تقدير دون تقدير فهو مشكوك الحجية والشك فيها مساوق لعدمها. فحجية الأول بقاءا بين التخييرية والتعينية متيقنة وأما حجية الآخر فثابتة عليفرض ثبوت التخيير و غير ثابتةعلى فرض التعيين فهي مشكوكة والشك فيها مساوق لعدمها.

وفيه عدة أشكالات:

الاشكال الاول:

أن هذا الاستدلال بناء على عدم وجود الاطلاق ومع وجوده فلا معنى للدوران.

الاشكال الثاني:

يتوجه عليه الاشكال الذي ذكره المحقق العراقي في انحلال العلم‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست