responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260

بالأخذ بها مع عدم التصرف في أصل الحجية للفتوى الأخرى.

وعليه فتبقى أصل الحجية على ما هي عليه وذلك لأن ترك إحدى الامارتين لا يكون شرطاً في حجية الأخرى إذ لا ربط للحجية بالترك، نعم ترك أحدى الامارتين شرط في تنجيز هذه الامارة كما هو في الاحكام الفقهية في المتزاحمة فإن ترك الأهم شرط في تنجيز وتمامية الفعلية للمهم.

وهذه جملة الاشكالات لم يتنبه لها متأخرو الأعصار في غير هذه الموارد إلا الأستاذ السيد الروحاني (قدس سره) فقد ذكرها في باب التخيير إلا أنه لم يلفت إلى مبنى المتقدمين الذي ذكرناه، وهو صحيح وسديد.

وبهذا يتبين أن القائل بالجواز في مسألة العدول والقائل بعدمه فيها يتوقف على تصوير حقيقة الحجة التخييرية فجميع البحوث المذكورة هنا تعتمد على حقيقية الحجية التخييرية.

نكتة صاعنية في عموم البحث مع قطع النظر عن خصوص هذه المسألة

إن الاستدال بأدلة المثبتين لجواز العدول من الاطلاق وغيره في مقابل الحرمة من الاسصحاب وغيره هو هندسة وصورة لسير استدلالي تختلف عن الصورة والهندسة التي سلكناها وسرنا عليها، إذ أول ما سلكناه هو بيان حقيقة الحجية التأخييرية وكما هو واضح من أن هذا

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست