responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 254

ذكرنا هذا في بحث التعارض تأييداً للمتقدمين وإشكالًا على المتأخرين.

الاشكال الثالث:

دخالة التخيير ودخالة أخذ المكلف في مراتب الحكم المتأخرة:

أن الحجية- ولا سيما على تصوير أن التخيير في الحكم التكليفي وهو وجوب الأخذ بأحدى الامارتين- كيف تتحق بمجرد صرف الأخذ حتى يولد الامارية أي كيف يكون الأخذ من شرائط الحجية في مقام الفعلية؟! فإن معنى هذا أن الأخذ يولد أصل موضوع الامارة وهو الكاشفية وهو باطل لما تقدم في الاشكال الثاني من عدم دخالة فعل المكلف في موضوع الامارية إذ هو من الامور التكوينية التابعة لمناشئها التكوينية ولا ربط لها بفعله.

نعم إذا أريد بدخالة الأخذ هو دخالته في التنجيز وأطوار أخرى لاحقة للحكم فلا بأس كما في الحكم الفقهي وذلك لأن فعل المكلف يؤثر في بعض المراحل اللاحقة للحكم لا في إنشاءه وأصل فعليته، كالتنجيز مثل انقاذ الغريق في وقت الصلاة فإنه يرفع تنجيز الامر الأدائي بالصلاة فيقضيها، ففعل المكلف يؤثر في مراحل الحكم اللاحقة وأما لو أختار الصلاة فيعاقب على ترك أهمية انقاذ النفس المحترمة.

وإن كان أخذ المكلف في المتساويين يجعل التنجيز في طرف والتعذير في الآخر فممنوع؛ لأن أصل الملاك وأصل الفعلية مرهونة

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست