responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233

الايراد الثاني:

بأن الحجية ليست معناها التنجيز والتعذير فإنهما أثر عقلي لها ومعنى الحجية هو الطريقية ولا طريقية في المتعارضين.

الايراد الثالث:

أن الأخذ والالتزام بأحد المتعارضين بناء على الحجية التخييرية مؤثر وموجب لأنقلاب وتبدل الحجية التخييرية إلى حجية تعينية لأن التخيير عدم حجية كل أمارة بخصوصها والأخذ بأحدهما يسبب تعيينها وهنا لا معنى للحجة التخييرية لأن معنى الحجية التخييرية أن يكون هناك جامع بينهما بخلاف ما ادعاه الاصفهاني (قدس سره)، والترديد في الطريقية غير ممكن ولا معنى له في الطريقية فالأخذ معين وفرق بين مقام التخيير في خصال الكفارة وبين ما نحن فيه وذلك لأنه في خصال الكفارة الحجية التخييرية ثابتة قبل الاختيار وأما فيما نحن فيه فالحجية غير ثابتة للأمارتين المتعارضتين بل بالأخذ تتولد الحجية وأما قبل الأخذ فلا تتصف كل منهما بالحجية، وهذا معنى التخيير في الامارات والأخذ هو المسبب لتعينها في الحجية.

ولا يخفى أن هذا الاشكال من السيد الخوئي (قدس سره) مبنائي لا بنائي فإنه مبني على مختاره في الحجية التخييرية فعنده- في تعارض الطريقين- لا معنى حقيقي للحجية التخييرية إذا كان الطريقان أو

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست