responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 223

(مسألة 11): لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي، إلا إذا كان الثاني أعلم (1).

ذهب إلى الثاني المحقق العراقي (قدس سره) فإنها لا تزول ولا تنقطع بالعدول.

هذا بالنسبة إلى جهة الاختلاف بين المسألتين، وأما جهة الاشتراك‌

وهي أصل مشروعية العدول وعدمها فتأتي في المسألة الآتية.

المسألة الحادية عشر: عدم جواز العدول إلا إلى الأعلم.

(1) قد مر في المسألة السابقة أن العدول من الميت إلى الحي وكذا العدول من الحي إلى الحي إلا انه توجد خصوصية فيما إذا كان المعدول عنه هو الميت فإنه وإن كان العدول في بعض الصور غير جائز إلا أنه يوجب محذور في المعاودة لتقليده، وحاصله: أن المعاودة للميت تقليد ابتدائي لانقطاع التقليد بالعدول عنه وأما العدول عن الحي فإنه وإن حصل انقطاع للتقليد إلا أن الرجوع والمعاودة إليه من التقليد الابتدائي للحي الذي لا محذور فيه، وقد ذهب إلى هذا أكثر المحشين على العروة وفاقاً للماتن (قدس سره) إلا أن البعض ذهبوا إلى أنه من التقليد البقائي، ومرَّ أن هذا لا يتناسب مع مبناهم من كون التقليد هو الالتزام، نعم على مبنى أن التقليد هو المطابقة أو الحجة فهو من التقليد البقائي كما أشرنا إليه في المسألة السابقة، فحاصل المسألة السابقة أنها متعرضة إلى العدول وآثاره وأما في هذه المسألة فالكلام في حكم العدول من الجواز وعدمه بقطع النظر عن آثاره.

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست