responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182

من تبدل الموضوع ولكن لا للنكتة التي ذكرها بل لما نختاره، وما نختاره مانع من جريان الاستصحاب بلا فرق فيه بين التقليد الابتدائي والبقائي.

هذا تمام الكلام في أدلة المانعين والمثبتين وقد ارتضينا من أدلة المانعين الاجماع بنكتة الضرورة المذهبية.

بيان المختار في تقليد الميت ابتداءاً:

ثم إن ما اعتمدناه من الادلة على عدم جواز تقليد الميت ابتداءاً يتألف من مقدمات:

المقدمة الأولى: في اشتمال حقيقة الفتوى على الأمارية والولاية:

أن الفتوى ليست اخبارا وامارة محضة بل هي نوع من الصلاحية والولاية والنفوذ وقد تقدمت الشواهد على ذلك من الآيات الروايات وغيرها فلا بد لها من التنصيب والأذن من الله.

المقدمة الثانية: في عدم الدليل على بقاء الولاية بعد الموت.

أن هذه الولاية والسلطة والصلاحية لا دليل على بقاءها بعد الموت فلا بد من اعتبار الحياة في تنفيذ واعمال هذه الولاية والسلطنة. هذا على نحو الاجمال.

وأما بيانهما بنحو التفصل:

المقدمة الأولى وأدلتها:

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست