responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162

معها معاملة الامامة فجوزوا تقليد الميت ابتداءاً.

وبهذا يمكن معاضدة الاجماع على عدم تقليد الميت ابتداءا واستكشافه بهذا الفرق بين الضرورة المذهبية عندنا والضرورة المذهبية عندهم.

وجملة من العلماء استكشفوا هذا الاجماع بطرق أخرى، فمن تلك الطرق ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) في غير هذا المقام بل ذكره لشيئ آخر والحريُّ أن يذكر ههنا مستندا لاستكشاف الاجماع.

ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) في المقام من لزوم امام ثالث عشر:

فقد ذكر في الفقه والأصول: أننا لو بنينا على جواز تقليد الميت ابتداءا لانحصر تقليد جميع الطائفة في واحد طوال الدهر لأن الأعلم بين الأموات والأحياء بحسب الواقع واحد، وعليه فيجب على كل الاجيال تقليده، وإذا وجب تقليده على كل الأجيال لزم من ذلك أمام ثالث عشر.

التقريبات التي قرب بها قول السيد الخوئي (قدس سره):

وعلى كل حال قد قرب ما ذكره السيد الخوئي (قدس سره) بتقريبات:

التقريب الأول:

أن ما ذكره (قدس سره) يستكشف منه الاجماع وذلك لأن من ثوابت مذهب أهل البيت (عليهم السلام) هو الحجية الثابتة المستمرة للمعصوم، أما غير المعصوم‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست