responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 14

الجهة الثانية: في عموم التقليد للعبادات والمعاملات والعاديات:

المبحوث عنه في قوله: (في عباداته ومعاملاته) هو أن التقليد يختص بالعبادات والمعاملات أو يشمل كل عادياته كما ذكره بعض المحشّين على العروة بل ذكر بعضهم في كل أعمال المكلف عدا الضروريات واليقينيات؟

والصحيح أنه يعم الكل عدا الضروريات واليقينيات كأصل وجوب الصلاة والصوم وغيرها للعلم بها بدون الاجتهاد والتقليد فهي خارجة عن محل التقليد وليست العاديات كلها ضرورية بل فيها ما هو ضروري وفيما ما هو غير ضروري والضروري أمره نسبي إذ لعل أمراً ضرورياً بالنسبة لشخص غير ضروري لآخر وذلك لأن الضرورة حالة اداركية تختلف من مكلف لآخر أو لفئة كالفقهاء غير ضروري لدى عامة الناس، فكل ما ليس بضروري واحتمل فيه التكليف الالزامي تعين فيه الاجتهاد أو التقليد ...

والمراد من المعاملات ليس التعاقد فقط بل تشمل جميع العقود والايقاعات والاحكام كالقضاء وتولي القضاء بالنيابة وغيرها بل هي شاملة لجميع الأعمال حتى العاديات غير العقود والمعاملات والاحكام كالأفعال العادية المعيشية المعتادة والمباحة ...

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست