responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 12

الفعلية التامة وإن لم ترتفع الفعلية الناقصة وقد بينا هذا المطلب في الذيل الوارد بسند معتبر في أبواب الديات باب ما يغرمه الصبي: «بأن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة» فإن مفاده أن اردة الصبي ارادة غير مستقلة وغير تامة، فخطأه تحمله العاقلة ومفاده ليس خاصا بباب الحدود بل هو تنزيل عام يستفاد منه عدم تمامية ارادة الصبي ... وعليه فالخطاب تجاه الصبي ليس على حذو خطاب البالغين إلا أن القدر المشترك بينهما هو وجود أصل الفعلية والملاك ... والعمومات والمطلقات لا دليل على تخصيصها أو تقييدها بالبالغ إلا في مرحلة الخطاب الشرعي وهي مرحلة التنجيز والتحريك والفاعلية للحكم فإن مرحلة الخطاب اسم لمرحلة فاعلية التكليف ومحركيته وهذه المرحلة غير تامة النصاب في حق الصبي لأن عمد الصبي خطأ ... فتحريكه بالإرادة الشرعية ليس كتحريك البالغ ومن ثم إذا كانت الفاعلية في التكليف مرفوعة بشكل ناقص في الصبي فالفعلية التامة أيضا مرفوعة لأن الفعلية التامة ملازمة للفاعلية التامة ...

ومن هنا نعرف الملاك للأمر بالأمر فأمر الشارع لأولياء الامور أن يأمروا صبيانهم بالصلاة مثلا لكون الباعثية والمحركية بالأدلة الأولية فيها قصور تجاه الصبي في هذه المرحلة، ومن هنا صححنا ما استظهره عدة من الأعلام قديما وحديثا من أن الامر بالامر يفيد مشروعية عبادات‌

نام کتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الإجتهاد و التقليد نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست