نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر جلد : 1 صفحه : 206
من ان حقيقة منشأ انتزاع الوجوب و هى النسبة الايقاعية للطلبية موجودة قبل وجود الشرط مطلقا بل الارادة الحقيقة ايضا قد تكون موجودة فلا يصح هذا التعليل و يمكن ان يعلل عدم سراية الوجوب الى المقدمة. ح. بوجهين
الاول ان الغالب ان الشرط للوجوب غير اختيارى للمكلف و لذا يؤخذ مفروض الوجود فلا يمكن تعلق الطلب به لفقد القدرة الثانى انه حيث اخذ مفروض الوجود و اوقع النسبة الطلبية على المادة فلا يمكن تأثيره فى وجوب هذه المقدمة و ان كان موجودا قبل وجوده لان الطلب يكون على فرض وجوده و طلب الشيء ينافى فرض وجوده لما عرفت سابقا من ان الامر المولوى علة تامة تشريعية لوجود المأمور به خارجا او علة بضم ارادة المأمور فلا بد من تعلقه بالمادة من حيث هى حتى يصح كونه علة لها و اما اذا فرضت موجودة فلا يمكن تأثير الطلب فى وجوده لانه من قبيل تحصيل الحاصل كما هو ظاهر.
اصل: فى تقسيمات الواجب
منها تقسيمه الى المطلق و المشروط و قد عرف كل منهما بتعاريف و اطالوا الكلام فى تحقيقها و بيان النقض و الابرام عليها و لا وجه لذلك بعد ما هو المعلوم من عادة ارباب العلوم ان التعاريف
نام کتاب : أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي نویسنده : الكمرئي، محمد باقر جلد : 1 صفحه : 206