responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 88

بوضع المادة أو الهيئة للمعنى اما بنقل جماعة من علماء اللغة يحصل له العلم العادي كما يحصل العلم العادي بالمسألة الفقهية من إرسال جماعة لها إرسال مسلمات أو برجوعه للشواهد أو للعرف أو تتبع موارد الاستعمال و استقرائها مع أصالة عدم النقل الى غير ذلك.

و الحاصل انه لا يجوز للمجتهد الاعتماد على قول اللغوي في فتواه لأنه يكون مقلدا. قال الوحيد البهبهاني (ره): ان استناد المجتهد الى قول علماء الرجال و اللغة و أمثالهما ليس تقليدا لأنه لا يستند بمجرد قولهم حتى يكون تقليدا بل يبذل الجهد في ان له معارض أم لا فاذا وجد المعارض يبذل جهده في الترجيح و الجمع و يبذل جهده في معرفة كون الترجيح و الجمع حجه أم لا و بعد معرفة الحجية يبني عليها و إذا لم يجد المعارض يبني على أصل العدم و الظاهر. و كونهما حجة و كذا كون الاستناد إلى أقوال هؤلاء حجة فاذا علم حجية الكل يعمل فهذا ليس بتقليد له- انتهى. و الذي يسهل الخطب ما عرفته ص 83 سابقا من عدم الحاجة الماسة إلى البحث في اللغة لعدم الاحتياج إليها في سائر الموارد إلا ما قل و ما يحتاج اليه الفقيه قد أشبع فيه الكلام علماء الفقه كلفظ الغني و الصعيد أو الأصولي كصيغة افعل أو مثل الاستثناء المتعقب للجمل بل العلماء رحمهم اللّه حاولوا في كل استنتاج يتوقف على معرفة معنى اللفظ أو على قاعدة نحو أو صرف أو معاني أو بيان ان يتعرضوا لها مفصلا على نحو يحصل العلم العادي بها نفيا أو إثباتا.

(ثالث الجهات) التي يتعرض لها هنا انه يكفى معرفة مقدار الحاجة من العلوم العربية في الاجتهاد

و لا يلزم معرفة جميع مسائل العلوم العربية لأن تعلم العلوم العربية كان لأجل الاجتهاد و من باب المقدمة له فما لم يتوقف عليه الاجتهاد لم يكن مقدمة له فيكون أجنبيا عن الاجتهاد.

(رابع الجهات) التي يتعرض لها هنا انه لا يشترط في معرفة مقدار الحاجة من علوم العربية أن تكون معرفته فعلية و حالية

بل يكفي ان تكون له قوة قريبة على تحصيل معرفته بحيث‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست