responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 65

لأن حجيتها حينئذ تكون متوقفة على الأخذ بها و الأخذ بها لا يصح إلا إذا كانت حجة فيكون موقوفا على حجيتها، فاذن لا فرق في انكشاف الواقع بين أن يكون بالقطع و بين أن يكون بالطرق الشرعية، و انقضاء العمل و خروجه عن محل الابتلاء لا يوجب عدم ترتب آثاره عليه و لا عدم سقوط التكليف بإعادته أو قضائه. نعم من اعتبر قصد القربة و الوجه على نحو اليقين و ادعى في صورة الاحتياط يمكن قصد ذلك بمجموع العملين بأن ينوي الإتيان بهما لتحصيل الفعل المتصف بالوجه، نظير من يصلي مع الضمائم المستحبة بقصد تحصيل الواجب في ضمنها، فتكون عنده الاستدامة على هذا العمل بهذا القصد مستلزمة لمقارنة المأمور به الواقعي لقصد وجهه فإنه على هذا لو أتى ببعض المحتملات و انكشف له الواقع اجتهادا أو تقليدا لم يكن قد أتى بالعمل بقصد الوجه فعليه أن يأتي بباقي المحتملات و لا يجتزي ببعضها لأن ما تحقق منه لم يقع بقصد الوجه على نحو اليقين.

الاحتياط مع الفتوى و بدونها

(رابعها) الاحتياط إذا كان معه الفتوى من المجتهد الذي أمر به سواء كان مسبوقا بالفتوى أو ملحوقا بها كان استحبابيا لأن المطلوب من العامي العمل بالفتوى و لا يجوز للعامي أن يرجع لغيره إذا كان قد قلده فيها. نعم لو كانت فتوى الغير موافقة للاحتياط جاز الرجوع لغيره من باب الاحتياط لا من باب التقليد و لا من باب انه حكم الواقعة في حقه إذ يكون ذلك تشريعا محرما، بل مع الإفتاء لو أمره بأن لا يترك الاحتياط لا يجب عليه متابعته إلا أن يكون ذلك منه رجوعا، و اما إذا لم يكن الاحتياط معه فتوى و يسمى بالاحتياط المطلق فيجوز للمقلد العمل به أو الرجوع لغيره من المجتهدين و إن كان المحتاط أعلم منهم‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست