نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 630
و غير ذلك من الأحكام يطلبها من أراد معرفتها من كتاب الحدود و القصاص و الديات.
الخامس و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد انه له الحبس على التهمة
حكي عن الشيخ و أتباعه و الطبرسي و العلامة أن ولي الدم إذا اتهم شخصا جاز للحاكم حبس الشخص المتهم حتى يحضر الرجل بينته و استندوا في ذلك الى رواية السكوني عن أبي عبد اللّه (ع) أن النبي (ص) كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة يثبت و إلا خلي سبيله، و ضعف الخبر بالسكوني منجبر بعمل المذكورين به و حكاية الإجماع على العمل برواياته نعم لو لم يرد الرجل حبس المتهم لم يكن للحاكم حبسه لكون الحق له. كما أن ظاهر ذيل الخبر اختصاص الحكم بالقتال دون الجرح.
السادس و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد ان اذنه رافع للضمان
أن كل فعل يحصل التلف بسببه كحفر البئر في غير الملك و نصب السكين و طرح المعاثر في المسالك يوجب ضمان دية العاثر للإجماع المحكي و لصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه سألته عن رجل ينفر برجل فيعقره و تعقر دابته رجلا آخر قال هو ضامن لما كان من شيء و عن شيء يوضع على الطريق فتمر الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره فقال كل شيء مضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه و صحيح الكناني قال قال أبو عبد اللّه (ع) من أضر بشيء في طريق المسلمين فهو له ضامن و موثق سماعة سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل يحفر البئر في داره أو ملكه فقال ما كان حفره في داره أو ملكه فليس عليه ضمان و ما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها. و يستفاد من هذا أنه لو صنع ذلك
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 630