responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 629

أ تقرأ شيئا من القرآن قال نعم سورة البقرة قال قد وهبت يدك لسورة البقرة فقال الأشعث أ تعطل حدا من حدود اللّه تعالى فقال ما يدريك يا هذا إذا قامت البينة فليس للإمام أن يعفو و إذا أقر الرجل على نفسه فذاك الى الامام ان شاء عفى و ان شاء قطع قال في الوسائل و رواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) و روى أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد (ع) نحوه و خصوص المورد لا يوجب تخصيص الوارد. و ما رواه صاحب تحف العقول عن أبي الحسن الثالث في حديث قال و أما الرجل الذي اعترف باللواط فان لم يقم عليه البينة و انما تطوع بالإقرار من نفسه و إذا كان للإمام الذي من اللّه يعاقب عن اللّه كان له أن يمن عن اللّه أما سمعت قول اللّه هذا عطاءنا فامنن أو أمسك بغير حساب، و عن ابن شهر اشوب في المناقب مثله و عن الكافي بسنده عن أبي جعفر (ع) و عن دعائم الإسلام عن أبي جعفر محمد بن علي (ع) لا يعفى عن الحدود التي للّه دون الامام الخبر. و عن فقه الرضا مثله قال في الجواهر ليس في النصوص اعتبار التوبة و لعل اتفاقهم عليه كاف في تقييدها و لعل ظاهر الإقرار و الاعتراف بالذنب هو التوبة. و إذا ثبت ذلك للإمام فقد ثبت لنائبه في زمن الغيبة لما تقدم من أن كلما ثبت للإمام بعنوان الإمامة يثبت لنائبه بل ظاهر النصوص هو ثبوت ذلك له بعنوان الولاية العامة من اللّه تعالى و هي كما عرفت ثابتة للمجتهد الجامع لشرائط الزعامة في زمن الغيبة.

بقي الكلام في بقية أحكام الحاكم الشرعي المتعلقة بالحدود

ككونه مخيرا بين رجم اللائط و بين قتله بالسيف أو حرقه بالنار أو إلقائه من شاهق. و كونه مخيرا في الكافر الذي يلوط بمثله بين إقامة الحد عليه و بين دفعه الى أهل ملته لقيموا عليه حدهم و إخراج الزاني من البلد الذي أقيم فيه الحد عليه.

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست