responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 628

أحد من المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقر به عنده حتى يحضر صاحب الحد أو وليه و يطلب بحقه.

ان للمجتهد العقاب زيادة على الحد فيما لو وقعت المعصية في وقت شريف أو موضع شريف‌

(التنبيه الثالث) ذهب جل الأصحاب على أن للحاكم الشرعي أن يعاقب العاصي زيادة على الحد بحسب ما يراه إذا أتي بالمعصية في زمان شريف كشهر رمضان أو في مكان شريف كالمساجد و المشاهد المشرفة و يشهد لذلك ما في المرسل انه أتي أمير المؤمنين (ع) بالنجاشي الشاعر و قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثمَّ حبسه ليلة ثمَّ دعي به من الغد فضربه عشرين سوطا فقال يا أمير المؤمنين ضربتني ثمانين في شرب الخمر فهذه العشرون ما هي فقال هذه لجرئتك في شهر رمضان قال في الجواهر و من التعليل يستفاد الحكم لغير مورده كما فهمه الأصحاب و يشهد له الاعتبار بل لا يبعد ملاحظة الخصوصيات أيضا بالنسبة إلى الأزمنة و الأمكنة كليلة القدر و كالمشاهد المعظمة الى غير ذلك مما يكون فيه هتك الحرمة أو زيادة الهتك.

عفو المجتهد عن المجرم و عدم اقامة الحد أو الجلد عليه إذا أقر بالجريمة

(التنبيه الرابع) أنه حكي الإجماع عن السرائر على ان الامام مخير في إقامة الحد على من أقر بالجريمة ثمَّ تاب و حكي الإجماع أيضا في الجلد كذلك و الشهرة العظيمة على ذلك جابرة للنصوص الواردة في المقام التي منها ما رواه في الوسائل عن محمد بن الحسن عن بعض الصادقين (ع) أنه جاء رجل الى أمير المؤمنين (ع) فأقر بالسرقة فقال‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست