responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 61

الإطاعة لا في نفس الإطاعة فان الإطاعة تتحقق بواحد من الأفراد و الباقي يكون عبثا و لعبا، و الحاصل ان العبثية و اللعبية تكون فيما عداه، فلا يخفى ما فيه فان العبثية و اللعبية تتحقق بالمجموع الذي صار بمجموعه عمل واحد و الجميع أجزاؤه بحيث لا يستغني عن بعضه في هذه الحال أعني حال تحصيل البراءة اليقينية بالاحتياط فلا يصح التقرب به و لا بواحد من أجزائه، هذا إذا سلمنا ان العبثية و اللعبية بأمر المولى لا توجب النهي و اما إذا كانت توجب النهي فلا إشكال في انه لا يصح الإتيان لا بالمجموع و لا بأجزائه لأنها حال الانضمام منهي عنها و حال الانفراد لم يتحقق الاحتياط. و اما ما أجاب به الآخوند (ره) أيضا من ان الاحتياط قد يكون ناشئا من غرض عقلائي و لا أقل من جهة العناء في الفحص و الاجتهاد فلا يخفى ما فيه فإنه يرجع الى عروض عنوان ثانوي، و نحن كلامنا في الاحتياط من حيث هو إلا اللهم أن يرجع الى ما أجبنا عنه.

[الإيراد العاشر على جواز الاحتياط]

و يرد على جواز الاحتياط عاشرا ان سقوط الأمر مبني على حصول غرض المولى و مع احتمال أن يكون غرضه باقيا يجب الإتيان به على وجه يسقط به الغرض، و نحن نحتمل بعد الاحتياط أن يكون الامتثال التفصيلي مسقطا لغرض المولى دون الإجمالي.

و جوابه انه لا يحتاج سقوط الأمر إلى أزيد من إتيان متعلقه، إذ لو بقي مع حصول متعلقه لزم تحصيل الحاصل، نعم لو علم بعدم حصول الغرض من الأمر يحدث أمرا آخرا لوجود مناطه و مع الشك في بقاء الغرض فاستصحاب بقاء الغرض لإثبات الأمر أصل مثبت لأنه لازم عقلي له و حينئذ فتجري أصالة عدم حدوث أمر جديد و يجزي الاحتياط.

[الإيراد الحادي عشر على جواز الاحتياط]

و يرد على جواز الاحتياط حادي عشر أن الأخبار الدالة على الصوم للرؤية و الإفطار للرؤية تقتضي عدم جواز الاحتياط بإتيان الصوم لاحتمال وجوبه في‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست