responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 605

و انها صدرت عن اجتهاد أولا أو عن الطرق المعتبرة في القضاء أولا أو عمن له الأهلية أولا أو على وجه الصواب أولا.

و قد يقال بحرمة الفحص عن ما يوجب النقض للحكم لوجهين:

(أحدهما) ان الظاهر من الروايات و الإجماعات هو وجوب قبول حكم الحاكم و ترتيب آثار الحكم الصحيح عليه و إن احتمل عدم صحته و لا ريب ان الفحص عن الحكم و النظر في صحته و فساده ينافي قبوله و ترتيب آثار الصحة عليه، و لا يخفي ما فيه، فان الفحص و النظر في الحكم ليس برد للحكم مع البناء على الالتزام به ما لم يظهر فساده كما ان قبول قول العادل و حرمة رده و قبول قول المرأة على ما في رحمها لا ينافي الفحص عن صحته احتياطا و لا يقال إنه رد له إذا كان البناء على الالتزام به ما لم يظهر فساده. (نعم) إذا كان الفحص و النظر في الحكم بنحو يوجب صدق عنوان الرد على الحكم كان حراما كما لو فحص عن الحكم بأن سمع الدعوى ثانيا و طلب من المدعي البينة و من المنكر اليمين و نحو ذلك فهو حرام لأنه يصدق عليه بأنه رد لحكم الحاكم.

(و ثانيهما) ان الفحص يستلزم التفتيش عن عيوب الناس من فسق الحاكم أو كذب الشهود و هو محرم لقوله تعالى‌ وَ لا تَجَسَّسُوا. و لا يخفى ما فيه فان التفتيش عن الواقع لمعرفة الوظيفة الشرعية و إن كان فحصا عن العيب إلا انه ليس بحرام كما في الفحص عن أحوال الشهود و رجال الحديث و نصح المستشير، نعم يحرم إذا كان غرضه الاطلاع على عيوب الحاكم أو الشهود فظهر انه يجوز الفحص بنحو لا يوجب صدق عنوان الرد عليه‌

[الصور التي يجب الفحص فيها عن حكم الحاكم.]

و قد أستثني صورا يجب فيها الفحص‌

(الاولى) ما لو علم إجمالا بوجود ما ينقض أحد أحكام هذا الحاكم المحصورة

كأن صدرت منه خمسة أحكام نعلم بنحو الإجمال أن واحدا منها فيه ما يوجب نقضه و لكن لا نشخصه بعينه فإنه في هذه الصورة يجب الفحص من باب المقدمة

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست