responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 6

المراد بالوجوب في القاعدة أعم من الوجوب الشرعي و العقلي.

[الدليل على الحصر بالأمور الثلاثة من الاحتياط و الاجتهاد و التقليد]

و اما الدليل على الحصر بهذه الأمور الثلاثة فهو أن يقال ان التكليف في مقام امتثاله اما أن يأتي العبد بسائر محتملاته أولا و الأول هو الاحتياط و الثاني اما أن يرجع الى رأيه أو الى غيره و الأول هو الاجتهاد و الثاني هو التقليد، و لكن هذا الدليل على الحصر لا يتم إلا بضميمة الاستقراء أو بدعوى الإجماع، إلا ان الاستقراء و الإجماع لو تما فكل واحد منهما دليل مستقل على الحصر و لا يحتاج الى الدليل المذكور، هذا غاية ما يمكن من تقريب القاعدة المذكورة و توضيحها

[الإيرادات على القاعدة المذكورة]

و الذي يمكن أن يورد عليها أو أورد عليها به أمور:

(أحدها) ان هذا التخيير منهم ان كان لبيان وظيفة العبد و ان وظيفة العبد في مقام العبودية لا تخلو من أحد هذه الأمور الثلاثة بحكم العقل فهو غير صحيح لأن وظيفة العبد هو الرجوع لعقله في كيفية الإطاعة فما أدى اليه عقله فهو المتبع فلو أدى عقله الى العمل بالظن كفاه ذلك و لو أدى عقله الى العمل بالاحتياط تعين عليه ذلك و لا يجوز أن يعدل عنه الى التقليد أو الاجتهاد فالواجب على العبد بحكم العقل الاجتهاد بتعيين وظيفته من تقليد أو احتياط أو اجتهاد و ان كان هذا التخيير منهم لبيان التقسيم الواقعي بمعنى ان العبد في مقام العبودية في الواقع لا يخلو من هذه الأمور فهو مع انه خلاف وظيفة الفقيه غير صحيح لأن الكثير من العوام يفعل بعض الأحكام كالمعاملات بل و حتى بعض العبادات بدون هذه الأمور الثلاثة خصوصا إن كان مرادهم بها الاحتياط الصحيح و التقليد الصحيح و الاجتهاد الصحيح لوضوح ان أغلب العوام في أوائل بلوغهم ليس في أعمالهم عندهم من ذلك شيئا فالأولى أن يقال: انه يجب على المكلف أن يرجع لعقله في تعيين ما هو وظيفته و طريقه في امتثال التكاليف الشرعية إلا اللهم أن يقال ان ذلك هو مقتضى الجمع بين الأدلة كما تقدم في الدليل الثالث أو

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست