responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 596

بالفروع فلا يجوز أن يرده إلى نحلته مع أنه يعتقد بعدم صحتها و أنها خلاف تكليفه المطلوب منه. (ان قلت) ان ذلك هو مقتضى قوله تعالى‌ فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ‌ و ردهما الى نحلتهما من الاعراض عنهم. (قلنا) قد قيل انها منسوخة بقوله تعالى‌ وَ أَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ‌ كما عن بعض العامة و لو سلمنا عدم نسخها فالرد إلى أهل نحلتهما لا يصح لأنه ليس باعراض عنهما و انما هو إفتاء منه بالرجوع للباطل و خلاف حكم اللّه تعالى.

نفوذ حكم المجتهد و عدم جواز نقضه‌

(التنبيه الرابع) ان حكم المجتهد نافذ و لا يجوز نقضه سواء كان متجزيا أو مطلقا حتى لمجتهد آخر فيما إذا كان المتنازعان يرجع نزاعهما الى الحكم الشرعي الكلي كثبوت حق الشفعة في أكثر من الشريكين و ثبوت الحبوة لا كبر الأولاد و ثبوت الحصة للزوجة في الأراضي و يدل على ذلك مقبولة عمر بن حنظلة و أما إذا كان المتنازعان يرجع نزاعهما إلى الموضوعات الخارجية كالنزاع في ملكية شي‌ء أو دين و نحو ذلك فظاهر المقبولة أيضا لا يجوز نقضه و رده بقرينة صدرها فان صدرها يدل على ان النزاع كان في الموضوع الخارجي و هو الدين و الميراث و لا أقل من ترك استفصال الامام (ع) مع عموم الجواب مع ان الإجماع قائم على ذلك بل الضرورة عليه بل يقتضيه أصل تشريع القضاء. و الحاصل انه لا يجوز نقض حكمه لا من الحاكم نفسه و لا من المترافعين لديه و لا من حاكم آخر و لا من غيرهم لوجوه.

(الأول) ان الحكم هو الإلزام بإجراء تنفيذ القانون الشرعي في الواقعة كما تقدم في مبحث الفرق بين الفتوى و الحكم و الشارع قد فصل به الأمور و أنفذه و قرره، و نقضه يقتضي عدم ذلك.

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست