responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 585

و ان كان الآخذ محقا إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده فهذه أحكام خمسة (أما حرمة قضائه بين الناس) فلأن عدم أهليته إن كان من جهة جهله بالمسألة المترافع فيها أو من جهة جهله بأصول القضاء و قواعده فواضح لكون قضائه موجبا للتفويت الحقوق و تضيع الأموال و اباحة الإعراض مع أن كل ذلك مما علم بعدم رضاء المولى به فيكون التسبيب لوقوعها حراما مضافا إلى أن الأدلة الدالة على القضاء التي سنذكرها فيما بعد تدل على أنه من الأمور المختصة بالنبي (ص) و الأئمة من بعده و من أذنوا له بذلك و المذكور لم يأذنوا له بذلك قطعا.

و ان كان عدم أهليته من جهة عدم اجتهاده المطلق و إلا فهو عارف بالمسألة المترافع فيها و أصول القضاء فحرمة ذلك مبني على عدم جواز قضاء المتجزي و قد تقدم منا الكلام في ذلك في مبحث تجزي الاجتهاد. و ان كان عدم أهليته من جهة فقده للشروط المعتبرة في القاضي من العدالة أو طهارة المولد و نحوها فحرمة ذلك من جهة أن الأدلة الدالة على جواز القضاء تدل على أنه من الأمور المختصة بالنبي (ص) و الأئمة (ع) من بعده أو من أذنوا له بذلك و لا ريب أن القاضي الفاقد للشروط المعتبرة فيه غير مأذون منهم فيحرم عليه القضاء. مضافا للأدلة الكثيرة منها صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (ع) قال: اتقوا الحكومة فإن الحكومة انما هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبي أو وصي و في نسخة أخرى لبني أو وصي. و كرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (ع) قال قال: أمير المؤمنين لشريح يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي.

[من كان عالما بالأحكام الشرعية من طريق التقليد يحرم عليه القضاء.]

(و اما) إذا كان عاميا و لكنه عالم بالقضاء عن طريق التقليد فقد حكي عن بعضهم جواز القضاء له إلا ان الحق عدم جوازه له لما عرفته من ان القضاء من الأمور المختصة بالنبي (ص) و الأئمة (ع) أو المأذون من قبلهم و المقلد حتى العالم بالقضاء عن طريق التقليد لم يثبت الاذن له بذلك فهو حرام عليه. و قد حكي الإجماع من المسالك على ذلك و ادعى الإجماع‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست