responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 584

بالقطع ترك التعرض له. على أن الأدلة الآمرة بالحكم بالعدل و القسط و الحق تكون دالة على اعتبار الحكم بمقتضى العلم لأن الذي يحكم بخلاف قطعه يكون قد حكم بخلاف الواقع و هو حكم بغير العدل و بغير القسط و بغير الحق (و دعوى) أن ما دل على حصر الموازين للقضاء بأربعة يقتضي نفي كون العلم من موازين القضاء (فاسدة) جدا للقطع بأن الموازين الشرعية كلها أمارات على الواقع و من شأن الامارات اختصاصها بالجاهل فهي موازين بالنسبة للجاهل بالواقع. مضافا إلى أنه لم يثبت إهمال الامام لعلمه في مورد و على تقدير الثبوت فهو قضية في واقعة محتملة لكثير من التأويلات و التوجيهات ككون الموضوع فيها مبني على الظاهر كما يقال أن من نعلم بأنه يبطن الكفر و لكن يظهر الإسلام يرتب عليه آثار الإسلام من الطهارة و غيرها لان الموضوع لتلك الاثار هو إظهار الإسلام. أو كون المصلحة العامة تقتضي عدم الحكم بالعلم. و لعل منه عدم حكمهم بكفر بعض الفرق أو من جهة التقية و نحوها على أنا لا نسلم انهم لم يعلموا بعلمهم الحاصل لهم من الأسباب العادية و انا لو سلمنا ذلك فانا إنما نسلمه في علمهم الحاصل من الأسباب الغيبية التي من المصلحة العامة إخفائها على الناس و التي قد ذكرنا في صدر البحث عدم الدليل على لزوم العمل به.

[حرمة قضاء من ليس له أهلية القضاء.]

من ليس له أهلية القضاء يحرم عليه القضاء بين الناس. و حكمه غير نافذ. و لا يجوز الرجوع إليه في مقام التخاصم. و لا يجوز الشهادة عنده. و المال الذي يؤخذ بحكمه حرام (التنبيه الثاني) قال السيد (ره): في عروته أن من ليس له أهلية القضاء يحرم عليه القضاء بين الناس و حكمه ليس بنافذ و لا يجوز الرجوع إليه في فصل الخصومة بالترافع عنده و لا تجوز الشهادة عنده. و المال الذي يؤخذ بحكمه حرام‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست