responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 580

مسائل القضاء على انك قد عرفت عدم و هن سندها و ان المحكى عن المسالك الاتفاق على العمل بمضمونها كما تقدم صفحة 192 على أن نفس صاحب الجواهر (ره) احتمل جواز الحكم بالمعلوم من أحكام أهل البيت (ع) للمتجزي و حكاه عن بعضهم خصوصا مع عدم المجتهد المطلق. و يرد رابعا أن في المسالك دعوى وفاق الأصحاب على عدم جواز الحكم ممن لم يكن مجتهدا مطلقا و في الجواهر دعوى الإجماع بقسميه على ذلك. (و جوابه) ان عبارة المسالك في باب الأمر بالمعروف غير صريحة في ذلك فإنه إنما ذكر ذلك في الفقيه المجتهد و من المعلوم ان هذا أعم من المتجزي و المطلق و أما صاحب الجواهر فقد اعترف (ره) بحكاية الخلاف في ذلك عن الأردبيلي (ره) و احتمل جواز الحكم من المتجزي في المعلوم من أحكام أهل البيت (ع) و حكاه عن بعضهم و (الحاصل) ان الإجماع المفيد للقطع بحكم الامام (ع) هنا غير حاصل فيصح التمسك بالرواية المذكورة على انك قد عرفت أن غيرها من الروايات أيضا فيه دلالة على ذلك بمناسبة الحكم للموضوع فان المراد بها من عرف أحكامنا التي تخص الواقعة المتنازع فيها. هذا و قد ذكر الفقهاء (ره) شروطا لقضاء المجتهد تطلب من كتاب القضاء

و ينبغي التنبيه على أمور.

[التنبيه الأول‌] ان الحاكم يحكم بعلمه‌

(التنبيه الأول) الظاهر ان المجتهد يحكم بعلمه الناشئ من الأسباب العادية و ان قامت البينة على خلافه كما لو رأى الهلال بعينه و اطلع على قتل زيد لعمر بنفسه دون الناشئ من أسباب غير عادية كالمكاشفات و الرمل و الجفر لقيام الإجماع على عدم جوازه (و قبل الخوض في ذلك) ليعلم ان الظاهر أن محل الخلاف هو ما كان التخاصم في الموضوعات الخارجية ككون هذا ملك زيد و هذا زاني و نحو ذلك و أما إذا كان النزاع من جهة الشبهة الحكمية كما لو كان نزاعهم من جهة عدد الرضعات المحرمة فلا إشكال في عمل المجتهد بعلمه إذ يكون الرجوع إليه حينئذ

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست