responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 574

وجد و رفع أمرهما إليه أنفق عليهما من بيت المال صرح بذلك في المقنعة و النهاية و السرائر و النافع و التحرير و اللمعة و المهذب و المقتصر و الروضة و المسالك و غيرها قال (ره) و فيه ما تقدم من أنه لا ينفق على مال الغير من بيت المال بل يستقرض عليه أو يباع فيه و أما المال الملتقط الذي يخشى فساده ففي محكي التذكرة انه لم يجز بيعه بنفسه مع وجود الحاكم لأنه مال الغير و لا ولاية له عليه و لا على مالكه كالمال الغير الملتقط و لا يخفى ان هذا انما يتم لو لم نقل بأن للملتقط الولاية على المال لأن له جواز تملكه و الصدقة به بعد التعريف. و لو افتقر بقاء اللقطة إلى العلاج كالرطب المفتقر الى العلاج رجع الى الحاكم فيبيع الحاكم بعضه و ينفقه عليه وجوبا حذرا من التلف قال في مفتاح الكرامة و وجه تعين الرجوع الى الحاكم انه مال غائب و هو وليه في حفظ ماله و في العمل ما هو الحفظ له فيه. و لكن قد عرفت ان هذا انما يتم لو لم تكن للملتقط الولاية على المال و ظاهر الاخبار أنه له الولاية عليه.

هل يجب على الحاكم قبول اللقطة

ذهب بعضهم الى أن الملتقط يجوز له دفع اللقطة إلى الحاكم لأن يبيعها لأنه ولي الغائب في الحفظ و في المحكي عن المسالك أنه يجب على الحاكم قبولها لأنه معد لمصالح المسلمين و من أهمها حفظ أموالهم. و لا يخفى ما فيه فان أدلة اللقطة ظاهرة في ولاية الملتقط عليها و هو الحافظ لها فلا يجب على الحاكم الحفظ لأن اللقطة محفوظة بيد الملتقط و تحقيق ذلك كله يطلب من كتاب اللقطة.

الثاني و الأربعون من أحكام المجتهد و الاجتهاد جواز القضاء و الحكم للمجتهد

تقدم ص 133 الفرق بين الحكم و الفتوى كما تقدم أنه يجوز للمجتهد

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست