نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 545
الخامس و العشرون من أحكام المجتهد و الاجتهاد عدم تغسيل المقتول بين يديه
من أحكام المجتهد ان المقتول بالجهاد أو الدفاع عن بيضة الإسلام بأمره لا يغسل و لا يكفن و يصلي عليه سواء كان حرا أو عبدا رجلا أو أمرية و سواء كان طاهرا أو جنبا و سواء كانت المرأة حائضا أو نفساء للإجماع المحكي عن ظاهر الغنية بل صريحها على ثبوت ذلك لمن قتل في سبيل اللّه في كل جهاد بحق و لو في حال الغيبة و لا ريب ان ذلك من الجهاد بحق بل هو أظهر مصاديقه و يشهد له إطلاق حسنة أبان بن تغلب بإبراهيم بن هاشم قال سمعت أبا عبد اللّه يقول الذي يقتل في سبيل اللّه يدفن في ثيابه و لا يغسل إلا ان يدركه المسلمون و به رمق ثمَّ يموت بعد فإنه يغسل و يكفن و يحنط ان رسول اللّه (ص) كفن حمزة في ثيابه و لم يغسله و لكنه صل عليه و نحوه في ذلك خبره الآخر قال سئلت أبا عبد اللّه (ع) عن الذي يقتل في سبيل اللّه أ يغسل و يكفن و يحنط قال يدفن كما هو في ثيابه إلا ان يكون به رمق الحديث. و المروي عن الفقه الرضوي و ان كان الميت قتيل المعركة في طاعة اللّه لم يغسل و دفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه و لا ينزع من ثيابه شيء معقود. و مضمر أبي خالد قال اغسل كل الموتى الغريق و أكيل السبع و كل شيء إلا ما قتل بين الصفين فان كان به رمق غسل و إلا فلا. و رواية أبي مريم عن الصادق (ع) انه قال الشهيد إذا كان به رمق غسل و كفن و حنط و صلي عليه و ان لم يكن به رمق كفن في ثيابه. و رواية عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع) ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويل إلا ان يكون قد أصابه دم فإن أصابه دم ترك و لا يترك عليه شيء معقود. و عن المعتبر ان الشهيد إذا مات في
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 545