responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 536

الأصولية عنوانا و مقلده محكوم بها لبا و عليه فلا مجال إلا للإفتاء بالحكم المجعول في حق المقلد لبا و هو فيما نحن فيه التخير بلسان (اذن فتخير) و بعنوان (بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك). لا يخفى ما فيها لان الكلام في مساس هذا الحكم الأصولي بالمقلد و كيف يمسه و التخير انما هو في الحجية فإن اختيار العامي لأحدهما و أخذه حجة له لا ينفعه لعدم معرفة دلالته و مخصصة و مقيدة و غير ذلك و الحاصل ان التخير في المسألة الفرعية أعني بين المضمونين له مساس بالمقلد لكن لا دليل عليه هنا و التخير في المسألة الأصولية اعني التخير في اختيار الحجة من المتكافئين أخبار التخير تدل عليه لكن لا مساس له بالمقلد.

[المقام الثاني: في القضاء عند تعارض الأمارات.]

قضاء المجتهد عند تكافؤ المتعارضين (المقام الثاني) و هو قضائه عند تكافؤ المتعارضين فنقول قد عرفت فيما سبق ان حكم المجتهد في الإفتاء عند تكافؤ المتعارضين الدالين على الحكم الشرعي هو التخير في الفتوى بأحدهما و لا يجوز له الفتوى بالتخير بينهما. و أما قضائه عند تكافؤ المتعارضين ففي الرسائل للشيخ (ره) انه عن جماعة يختار أحدهما فيقضي به لان القضاء و الحكم عمل نفسه لا غيره و لما عن بعض من ان تخير المتخاصمين لا ترتفع معه الخصومة. ثمَّ ان القاضي لو حكم في خصومة في واقعة على طبق احدى الأمارتين المتكافئتين فهل له الحكم على طبق الأخرى في خصومة أخرى في نفس تلك الواقعة المحكي عن العلامة (ره) في التهذيب الجواز و نسب للمحقق القمي (ره) بل نسب للمحققين ذلك أيضا و استدل عليه في النهاية بأنه ليس في العقل ما يدل على خلاف ذلك و لا يستبعد وقوعه كما لو تغير اجتهاد المجتهد إلا ان يدل دليل على عدم الجواز كما روى ان النبي (ص) قال لأبي بكر لا تقضي في شي‌ء واحد بحكمين مختلفين و التحقيق ان يقال انا ان قلنا بأن المستفاد من أدلة

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست