responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 526

ينفذ الوصية حسب ما أراده الوصي قدر الإمكان، و حيث أن الموصي قد قدم هذا الموجود على الحاكم الشرعي حيث انه قد أوصاه فإذن لا بد للحاكم الشرعي من إبقاء الوصي على وصايته. و حيث ان الموصي لا يرضى باستقلال هذا الوصي، فلا مناص من تعين الحاكم أمينا بدلا عن المفقود يضمنه الى الموجود مضافا الى أن هذا مقطوع بصحته و لا نقطع بالصحة مع الاستقلال و اللازم هو الاقتصار في التصرف بمال الغير على القدر المتيقن صحته هذا و المنسوب إلى الأكثر في هذه الصورة هو استقلال الوصي الموجود بالوصاية فظهر ان الأقوال ثلاثة و (الحق) هو الأول فان الموصي إنما قدم الأول على نظر الحاكم عند ما كان منظما لما عينه معه لا عند فقده و خروجه عن الأهلية كما ان الثاني هو الأحوط. و من هنأ يظهر لك الحال فيما لو مات الوصيان فإنه للحاكم ان ينصب واحدا مكانهما.

[لو تشاح الأوصياء]

(كما انهم ذكروا) في ان الوصيين المذكورين لو تشاحا و تعاسرا و لم يتفقا على التصرف و العمل بالوصية بنحو واحد يجبرهما الحاكم الشرعي على الاجتماع لأنه المتولي لمصالح المسلمين و المعد لحسم مثل ذلك لأدلة الولاية العامة فإن تعذر اجتماعهما عزلهما و استبدل بهما غيرهما لان شرط ولايتهما على شؤون الميت و على أمواله اجتماعهما و مع انتفائه ينتفي المشروط و يكون المال بلا ولي. و الحاكم الشرعي ولي من لا ولي له. و لكن يمكن ان يورد على ذلك بأمور:

(أحدها) ما عن الروضة من أن هذا لا يتم ببناء على المشهور من اشتراط عدالة الوصي لأنه بتعاسرهما يفسقان لوجوب المبادرة إلى تنفيذ الوصية مع الإمكان فيخرجان بالفسق عن الوصية و يستبدل بهما الحاكم الشرعي فلا يتصور إجبارهما على هذا التقدير و أجاب عنه غير واحد بأن محل كلام القوم هو التشاح بينهما بحسب ما يراه أحدهما من المصلحة غير ما يراه الآخر و هو لا يوجب فسقهما

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست