responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 525

مع انه لم يقل بذلك أحد.

قلنا: ان هنا جعلان: جعل الوصية، و جعل النظارة فتعذر أحدهما إنما يقتضي سقوطه بخصوصه و لا يقتضي عزل الوصي حتى يرجع الأمر للحاكم الشرعي و لا يقتضي إلغاء ما اشترطه من عدم استبداد الوصي في عمله لكونه مخالفة لمقتضى الوصية فلا بد من الرجوع في هذه الناحية لمن بيده مجاري الأمور و هو الفقيه الجامع للشرائط فيعيّن ناظرا عليه. مضافا الى أن هذا هو القدر المتيقن في التصرف بمال الميت. (و من هذا يظهر) صورة امتناع الناظر عن النظارة فان الواجب على حاكم الشرع أن يجبره على ذلك و إن لم يقدر على ذلك نصب ناظرا مكانه.

(ثانيها) أن يجعل الوصاية لكل منهما مستقلا

ففي هذه الصورة لو خرج أحدهما عن الأهلية أو مات فالوصي الآخر يكون هو المرجع و لا ينصب مكانه وصيا آخرا لثبوت الوصاية للباقي على نحو الاستقلال.

(ثالثها) أن يجعل الوصاية لكل منهما مجتمعين‌

بأن يجعل الوصاية لهما معا بمعنى تعلقها بالمجموع بأن يكون مجموعهما وليا واحدا بحيث يكون كل منهما جزء وصي أو يجعل الوصاية لكل منهما بشرط الاجتماع في التصرف بمعنى صدوره عن رأيهما جميعا. فإنه في هذه الصورة بأي نحو كان الجعل لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلية فقد يقال بلزوم استقلال الحاكم الشرعي بالوصاية لأن الوصي الموجود مشروطة وصايته بالآخر و قد عدم هذا الشرط و المشروط عدم عند عدم شرطه و قد يقال ان على الحاكم الشرعي أن يضم اليه من يقوم مقام الآخر إذ لا يشرع للوصي إنفاذ الوصية منفردا لاشتراط الموصي عدم الانفراد فلو انفرد كان تبديلا للوصية فلا مناص له من الرجوع الى الحاكم الشرعي لأنه المرجع في أمور المسلمين فاذا رجع اليه فالواجب على الحاكم الشرعي أن‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست