responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 524

بعزل الحاكم له و منعه من التصرف فوجب عليه عزله و اقامة غيره مقامه و (دعوى) ان هذا لا يتم فيما لو علم الموصي بخيانة الوصي فأوصاه، على أن ذلك لا يقتضي عزله بل غايته منعه من الاستقلال فيضم الحاكم اليه غيره كما عن بعض المتأخرين (مدفوعة) بأن الوصاية استيمان و ولاية بعد الموت و قد جعلها الشارع للمحافظة على الحقوق و حفظ المال عن صرفه في غير مورده فهي غير مجعولة شرعا للخائن و من هنا يظهر انعزاله بالخيانة و لا وجه لعدم عزله و الاكتفاء بضم الحاكم إليه فإن الضم إنما يصح مع عجز الوصي لا مع خروجه عن الأهلية. و هكذا ذكروا ان الإنسان لو مات و لا وصي له و له أطفال و لا ولي إجباري عليهم أو له وصايا من الغير أو غير ذلك مما يحتاج إلى الولي يكون المرجع في ذلك هو الحاكم الشرعي لأنه ولي من لا ولي له هذا كله مع كون الوصي منفردا و أما إذا لم يجعله منفردا فتارة يطرأ العجز أو الموت أو نحو ذلك مما يسقطهم عن الوصاية فالحكم هو كما في صورة الانفراد، و إن طرأ على أحدهم ذلك‌

فالكلام يقع و على وجوه ثلاثة:

(أحدها) [تنصيب الموصي ناظرا على الوصي‌]

أن يجعل الموصي على الوصي شخصا آخرا يكون صرف الوصي باطلاعه حذرا من خيانته و لم يكن له مدخل في التصرف و لا في الاذن فيه و يسمى بالناظر و قد يعبر عنه بالمشرف‌

[فيما إذا خرج الناظر عن صلاحيته للنظارة.]

و حينئذ فلو مات الناظر أو خرج عن صلاحية النظارة و الأشراف بواسطة جنونه أو عدم قدرته أو هرمة أو نحو ذلك فهل يستقل الوصي بالتصرف أو يجب رفع أمره للحاكم الشرعي الظاهر هو الثاني لعدم اعتماد الميت على الوصي استقلالا فلا يصح منه التصرف منفردا لأنه تغير للوصية و تبديل لها فلا بد له من مراجعة من هو ولي الأمر و هو ينصب عليه ناظرا. (إن قلت): انه لا ولاية للحاكم مع وجود وصي الميت. و مقتضى وصايته استقلاله. و شرطية اشراف الغير عليه مقيدة بحال الإمكان و إلا لبطلت وصايته لانتفاء شرطها فينبغي استقلال الحاكم بالوصية لا جعل ناظرا عليه.

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 524
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست