responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 521

قال: قال أمير المؤمنين (ع): إذا حضر سلطان من سلاطين اللّه جنازة فهو أحق بالصلاة عليها إن قدمه الولي و إلا فهو غاصب فإنه يدل على ان الولي أولى من الامام، و إن صلاة الإمام مشروطة بإذن الولي.

قلنا: إن الخبر ضعيف فلا يعمل به في مقابل ما ذكرناه. و إذا ثبت ذلك للإمام ثبت للمجتهد الذي يستحق الزعامة الدينية في عصر الغيبة و ذلك للأدلة التي أثبتنا بها قيامه مقام الامام (ع) في شؤون إمامته.

ولاية المجتهد على نصب الأمين للرهن‌

(و منها) ولايته على نصب أمين للرهن، و توضيح ذلك ان ظاهر أكثر الفتاوى عدم استحقاق المرتهن وضع الرهن عنده. و عليه فلكل من الراهن و المرتهن الامتناع من استيمان صاحبه و لا يحل لأحدهما استيمانه عنده بدون اذن الآخر لتعلق حق الملك للراهن به و حق الاستيثاق للمرتهن به حتى انه لو اذن الراهن للمرتهن في حفظه فمات المرتهن فللراهن الامتناع من استيمان وارث المرتهن مع عدم اشتراط المرتهن حق حفظه لوارثه لكونه استيداعا و الوديعة تنفسخ بموت الودعي فإذا لم يتفق الراهن و المرتهن على أحدهما و لا على غيرهما رفع أمرهما لحاكم الشرع فاما يجعله عنده أو ينصب أمينا عدلا غيرهما و لو كان لأحدهما مرجع العدالة على الآخر ففي جواز نصب الحاكم له وجهان أظهرهما جواز النصب لا لترجيحه بالعدالة بل لكونه بواسطة العدالة يصح نصبه و الظاهر انه في المقام لا دليل لهم على ذلك إلا الإجماع و إن كان لم أر أحدا ادعاه و لكن ارسالهم لهذا الحكم أعني (ولاية الحاكم على ذلك) يشعر بإجماعهم عليه. و لعل مستندهم في ذلك هو ما دل على ولايته العامة فيما يتعلق بمصالح المسلمين.

[فيما لو طلب المودع عنده الرهن رد الرهن.]

هذا و في المحكي عن بعض الفقهاء انه لو أودعاه عند عدل و طلب ذلك العدل رده إليهما فامتناعا عن‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست