نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 519
بعشرين و الآخر ثوبا بثلاثين فاشتبها انه يباع الثوبان و يعطي صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن، و صاحب العشرين خمسي الثمن، فان الظاهر من الجميع وجوب المصالحة القهرية.
[الوارث إذا امتنع عن دفع قيمة البناء للزوجة.]
(و هكذا لو امتنع الوارث عن أن يدفع للزوجة قيمة البناء و الشجر و النخل و كل ما تستحق قيمته) من ان للحاكم إجباره على دفع القيمة أو البيع عليه قهرا. و قد حكم بذلك في الجواهر و أرسله إرسال مسلمات قائلا: كغيره من الممتنعين عن أداء الحق. فإنه يظهر من ذلك ان الحكم ضروري عندهم.
ولاية المجتهد على الميت
و (منها) ولايته على الميت فيما إذا لم يكن له ولي أو كان و لكنه كان ممتنعا أو كان و لكن يتعذر الوصول اليه و توضيح ذلك و تحقيقه ان ما يخص الميت من الأحكام التي كان الخطاب فيها موجها لعموم المسلمين بنحو الكفاية سواء في المستحبات منها أو الواجبات كالاستقبال به حال الاحتضار و تغسيله و تكفينه و تلقينه و الصلاة عليه و دفنه و نحو ذلك ان اولى الناس بها هو أولاهم بميراثه كما هو المحكي عن القواعد و اللمعة و عن النهاية و المبسوط و المهذب و المعتبر بأن أولى الناس بأحكام الميت بأجمعها أولى الناس بميراثه. و عن جامع المقاصد ان الظاهر انه إجماعي و عن الخلاف و ظاهر المنتهى دعوى الإجماع عليه و استدلوا لذلك بعموم قوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ*.
و عليه فلو امتنع الولي يكون قد أسقط حقه و يكون نظير ما لو لم يكن للميت ولي أو كان و لكنه غائب يتعذر أخذ رأيه و لكن في هذه الصور وقع الكلام هل تكون لحاكم الشرع ولاية على الميت و تكون هذه الأمور ترجع لنظره نظير وليه المتصدي لها أم لا. ذهب بعضهم كالمرحوم الهمداني إلى
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 519