responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 518

لا خلاف يعرف في ذلك حذرا من التعطيل المنافي للغرض منها و هو الانتفاع العام لسائر الناس على أن أدلة التحجير لم يكن فيها ما يقتضي جواز ذلك على نحو تحجير الأرض للزراعة مثلا بل لعل ما فيها مقتضي لعدم ذلك كما هو هنا ثمَّ استثنى من ذلك ما لو ذكر عذرا أنظره السلطان بقدر زواله ثمَّ ألزمه أحد الأمرين، فان لم يفعل أحدهما و لم يمتثل سقط احترام تحجيره و جاز لغيره إتمام عمله بإذن الإمام (ع) إن كان ذلك راجعا اليه كما هو أحد القولين و إلا لم يفتقر الى اذنه كما هو الحكم في سائر المشتركات هذا كله مع كون العذر الذي أبداه مقبولا عند العقلاء غير موجب للتعطيل المنافي للغرض المزبور؟؟ و قال في الجواهر و الذي عثرنا عليه مناسبا لذلك مضافا الى بعض القواعد التي يمكن تقريرها هنا. خبر يونس عن العبد الصالح (ع) إن الأرض للّه تعالى جعلها وقفا على عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده و رفعت الى غيره الحديث. و إن كان هو غير منطبق على تمام ما سمعت و تحقيق الحال يطلب من كتاب أحياء الموات.

[الممتنع عن المصالحة.]

(و هكذا الممتنع عن المصالحة) فيما لو اختلط ماله بمال غيره و لم يعلم التالف ماله أو مال غيره فان تراضيا بالصلح فهو و إلا أجبرهما الحاكم الشرعي بالصلح بما يراه عدلا بينهما و علل القوم ذلك بكون الحاكم الشرعي ولي الممتنع و يدل على ذلك رواية السكوني فيمن استودع دينارين و استودع آخر دينارا فامتزجت الثلاثة و تلف أحدهما بغير تفريط من المستودع فإنها تدل على اختصاص صاحب الدينارين بواحد و تنصيف الآخر بينهما. و لما ورد في صحيحة ابن المغيرة في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما: الدرهمان لي، و قال الآخر: بيني و بينك من ان أحد الدرهمين للأول و الآخر بينه و بين صاحبه من غير تعرض لليمين منهما أو من أحدهما. و لما في رواية إسحاق بن عمار فيمن اشترى ثوبا

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست