responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 517

يطلق و قد حكى صاحب الجواهر عدم الخلاف في ذلك و الاخبار متظافرة على ذلك ففي خبر غياث عن الصادق كان أمير المؤمنين (ع) إذا أبى المولي ان يطلق جعل له حظيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتى يطلق. و مثله خبر حماد بن عثمان و في مرسل خلف بن حماد عن الصادق (ع) في المولي اما ان يفي‌ء أو يطلق فان فعل و إلا ضربت عنقه. و روي عن أمير المؤمنين (ع) انه بني حظيرة من قصب و جعل فيها رجلا آلي من امرئته بعد الأربعة أشهر فقال له اما ان ترجع إلى المناكحة و اما ان تطلق و إلا أحرقت الحظيرة. و في الصحيح عن الباقر (ع) و الصادق (ع) إذا آلى الرجل ان لا يقرب امرأته فليس لها قول و لا حق في الأربعة أشهر و لا اثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر فإن مضت الأربعة أشهر قبل ان يمسها فما سكتت و رضيت فهو في حل وسعة و ان رفعت أمرها قيل له اما ان تفي‌ء و اما ان تطلق الخبر.

[الممتنع عن تفسير إقراره.]

و هكذا الممتنع عن التفسير في الأقارير المبهمة فان المحكي عن المشهور ان الحاكم يحبسه حتى يفسر ما أقر به و حكي عن الشرائع و التحرير انه المروي و هو شهادة منهما على وجود رواية به و الشهرة تجبر إرسالها و احتمل صاحب مفتاح الكرامة انهما أرادا الخبر المشهور بين الفريقين و هو قوله (ص) (لي الواجد يحل عرضه و عقوبته) و في نقل آخر و حبسه و لا تفاوت بينهما فان الجنس من أنواع العقوبة و وجه الاستدلال به ان الجواب عن الإبهام واجد له و قادر عليه إلا ان يقال ان الخبر ظاهر في المال لا في الجواب. و ذهب الشيخ و ابني زهرة و إدريس الى أن الممتنع المذكور يجعل ناكلا لأنه إذا سكت و لم يفسر فقد نكل عن الجواب و اليمين معا و ان العناد فيه أشد.

[الممتنع عن تعمير الأرض.]

و هكذا الممتنع عن تعمير الأرض يجبره الامام على احد الأمرين اما الاحياء و اما التخلية بينهما و بين غيره و لو امتنع أخرجها من يده لئلا يعطلها.

قال (جدي العباس بن على) في كتابه موارد الأنام في شرح شرائع الإسلام انه‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست