responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 516

صاحبه فإنه أيضا ظاهر فيما إذا غاب الراهن مضافا الى ان الأخيرين قد أعرض الأصحاب عن إطلاقهما و اما (خبر إبراهيم بن عثمان) عن الصادق (ع) في رجل رهن داره عنده فأراد بيعها فقال (ع) أعيذك باللّه ان تخرجه من ظل رأسه. فلسانه لسان كراهة. على انه لم يعلم منه ان الراهن كان ممتنعا و لعل الظاهر ان مصب السؤال هو الاستفسار عن صحة بيع الدار التي يسكنها الراهن و إبقائه بلا مؤى الذي هو يشبه حالة الإعسار. و هكذا الحال في النفقة الواجبة عليه فإنه في الشرائع ذكر ان الحاكم يجبره على دفعها و ان امتنع حبسه و ان كان له مال ظاهر أخذ منه الحاكم ما يصرف في النفقة من دون اعتبار رضاه و ان كان له عروض أو عقار أو متاع جاز له بيعه لأن النفقة حق كالدين و لعل وجه ذلك هو ثبوت الولاية العامة للحاكم التي من شؤونها رفع الظلم و دفع الفساد.

[المظاهر الممتنع.]

و هكذا المظاهر لامرئته الممتنع عن التكفير و الطلاق فان امرئته ان صبرت على تركه لوطئها فلا اعتراض عليه و ان لم تصبر رفعت أمرها لحاكم الشرع فيحضره و يخيره بين التكفير و الرجعة و بين الطلاق و أنظره للتفكر في ذلك ثلاثة أشهر من حيث المرافعة فإن انقضت المدة و لم يختر أحدهما حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار أحدهما. و في المحكي عن المسالك و كشف اللثام و الرياض الإجماع و الاتفاق على ذلك بل المحكي عن نهاية المرام ان هذه الاحكام مقطوع بها في كلام الأصحاب و استدل لها بموثق أبي بصير قال سئلت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل ظاهر من امرأته قال ان أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا و إلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء و إلا أوقف حتى يسئل أ لك حاجة في امرأتك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شي‌ء و هي امرأته و ان طلق واحدة فهو أملك برجعتها

[الممتنع في الإيلاء.]

و هكذا الممتنع في الإيلاء عن الطلاق و الرجوع بها بعد انقضاء مدة التربص التي هي أربعة أشهر فإن الحاكم الشرعي يجبره بالحبس أو التضيق عليه حتى يفي‌ء أو

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست