نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 514
الصدوق و المرتضى و أبو الصلاح و استوجهه في المسالك أيضا إلا انه اختار فيه القول المشهور و هو ان ينتظر به مدة لا يعيش فيها عادة مع انه لا دليل على ما ذهب اليه المشهور إلا أصالة الحياة الذي يجب الخروج عنه بالنص الذي هو هنا موجود كما عرفت. و لكن صاحب المسالك لم يعتني بالموثقتين المذكورتين لإلحاق الموثق عنده بالضعيف و ترجيح الأصل عليه.
الثاني عشر [متى تملك الزوجة النفقة على زوجها.]
انه لا خلاف بين الأصحاب ان الزوجة تملك النفقة بمجرد التمكين لزوجها منها فلو لم يدفعها اشتغلت ذمة الزوج بها. كما انه لو مكنت زوجها منها و غاب عنها على الصفة التي فارقها عليها أيضا تجب نفقتها عليه بلا خلاف كما في الجواهر و اما ان كان غاب عنها و لم يكن قد دخل بها فحظرت عند الحاكم و بذلت التمكين الكامل فلا تجب النفقة إلا بعد إعلامه لتوقف صدق التمكين عليه. و في المحكي عن المسالك لو لم يعرف موضعه كتب الحاكم إلى حكام البلاد فان لم يظهر فرض الحاكم نفقتها في ماله الحاضر و أخذ منها كفيلا بما يصرفه إليها لأنه لا يؤمن ان تظهر وفاته أو طلاقه و ناقش في ذلك في الجواهر بأن المتجه سقوطها لعدم حصول التمكين المتوقف على اعلامه المفروض عدمه إذ المشروط ينتفي عند انتفاء شرطه
الثالث عشر [لو ظهر وجود المفقود أثناء العدة.]
لو ظهر وجوده في أثناء المدة أو العدة زال الحكم المذكور و كان حالها حال المرية الغائب زوجها المعلوم حاله لان موضوع الحكم في لسان الروايات هو الغائب المجهول الحال.
[ولاية المجتهد على] الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق
و (منها) ولايته على الممتنع عن أداء ما عليه من الحقوق المستحقة عليه بل حتى على الممتنع عن قبض الثمن المردود له في زمن الخيار في بيع الخيار و نحوه و لم يمكن إجباره عليه فان للحاكم الشرعي ان يتولى قبضه و يفسخ بالخيار بعد قبضه
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 514