نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 512
الطلاق في جواز تزويج امرئته و هو اما ان يكون منه أو من وليه أو من حاكم الشرع.
السادس [ان عدة الطلاق بمقدار عدة الوفاة و لا يجب عليها الحداد.]
أن العدة التي تعتد بها بعد طلاقها من وليه أو من حاكم الشرع هي عدة وفاة أربعة أشهر و عشرة أيام لرواية الفقيه و كلام المقنع الذي هو كالرواية و موثقة سماعة. و لا يجب عليها الحداد إذ لا دليل عليه و لأن العدة انما كانت بعد الطلاق لا بعد الموت.
السابع انه ان جاء زوجها قبل انقضاء عدتها
كان أمرها بيده ان شاء رجع بها و تبين عنه إذا طلقها بعد رجوعه تطليقتين و ان انقضت العدة قبل ان يجيء فهي تملك أمرها كما عليه المشهور و يدلك على ذلك صحيحة بريد و موثقة سماعة و غيرها
الثامن [عند عدم الحاكم الشرعي يقوم عدول المؤمنين بتطليقها.]
انه قال في أنوار الفقاهة انه لو تعذر البحث عن الحاكم لعدم وجوده أو لقصور يده فالقواعد تقضي بأنها مما ابتليت فلتصبر اقتصار على ما دلت عليه الاخبار و لقوله (ع) امرأة المفقود امرئته حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه و لكن يمكن القول بقيام عدول المسلمين مقام الحاكم حسبة لحصول الضرار بدونه بل لا يبعد تولي الأمرية ذلك ثمَّ تعتد بعد ذلك دفعا للضرر و لكنه خلاف ما في الاخبار و فتوى الأصحاب و في الحدائق ردا على صاحب المسالك بعد ان نقل عنه تعيين صبر المرية في هذه الصورة قال لا يخفى ما فيه من الاشكال و الداء العضال و الضرر المنفي بالآية و الرواية الواردتين في أمثال هذا المجال و بهما استدلوا في غير حكم من الأحكام و خصصوا بهما ما كان ثمة من دليل مطلق و عام. و في المحكي عن الوافي ما حاصله انه مع فقد الحاكم أو قصور يده تجب على عدول المؤمنين القائمين مقامه في تولي بعض الأمور الحسبية القيام بذلك و تخرج الآيات و الاخبار الدالة على نفي الضرر و الحرج و الضيق في هذا الدين شاهدا على ذلك انتهى. على انه يمكن الدعوى ان لفظ الوالي في صحيحتي بريد و الحلبي و غيرهما و لفظ السلطان
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 512