responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 512

الطلاق في جواز تزويج امرئته و هو اما ان يكون منه أو من وليه أو من حاكم الشرع.

السادس [ان عدة الطلاق بمقدار عدة الوفاة و لا يجب عليها الحداد.]

أن العدة التي تعتد بها بعد طلاقها من وليه أو من حاكم الشرع هي عدة وفاة أربعة أشهر و عشرة أيام لرواية الفقيه و كلام المقنع الذي هو كالرواية و موثقة سماعة. و لا يجب عليها الحداد إذ لا دليل عليه و لأن العدة انما كانت بعد الطلاق لا بعد الموت.

السابع انه ان جاء زوجها قبل انقضاء عدتها

كان أمرها بيده ان شاء رجع بها و تبين عنه إذا طلقها بعد رجوعه تطليقتين و ان انقضت العدة قبل ان يجي‌ء فهي تملك أمرها كما عليه المشهور و يدلك على ذلك صحيحة بريد و موثقة سماعة و غيرها

الثامن [عند عدم الحاكم الشرعي يقوم عدول المؤمنين بتطليقها.]

انه قال في أنوار الفقاهة انه لو تعذر البحث عن الحاكم لعدم وجوده أو لقصور يده فالقواعد تقضي بأنها مما ابتليت فلتصبر اقتصار على ما دلت عليه الاخبار و لقوله (ع) امرأة المفقود امرئته حتى يأتيها يقين موته أو طلاقه و لكن يمكن القول بقيام عدول المسلمين مقام الحاكم حسبة لحصول الضرار بدونه بل لا يبعد تولي الأمرية ذلك ثمَّ تعتد بعد ذلك دفعا للضرر و لكنه خلاف ما في الاخبار و فتوى الأصحاب و في الحدائق ردا على صاحب المسالك بعد ان نقل عنه تعيين صبر المرية في هذه الصورة قال لا يخفى ما فيه من الاشكال و الداء العضال و الضرر المنفي بالآية و الرواية الواردتين في أمثال هذا المجال و بهما استدلوا في غير حكم من الأحكام و خصصوا بهما ما كان ثمة من دليل مطلق و عام. و في المحكي عن الوافي ما حاصله انه مع فقد الحاكم أو قصور يده تجب على عدول المؤمنين القائمين مقامه في تولي بعض الأمور الحسبية القيام بذلك و تخرج الآيات و الاخبار الدالة على نفي الضرر و الحرج و الضيق في هذا الدين شاهدا على ذلك انتهى. على انه يمكن الدعوى ان لفظ الوالي في صحيحتي بريد و الحلبي و غيرهما و لفظ السلطان‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست