responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 510

آحاد على ما حكي عنه‌

و كيف كان فالمستفاد من هذه الاخبار بعد ضم بعضها إلى بعض و تقييد مطلقها بمقيدها أمور.

الأول [المرأة إذا عرفت حياة زوجها المفقود لا يجوز لها ان تتزوج، و مع علمها بوفاته و لكن الحاكم الشرعي أمرها بتأجيل زواجها للفحص عنه فلا يجوز تزويجها.]:

ان الزوج إذا عرف حياته انتظرته زوجته كما هو مقتضى صحيحة بريد و موثقة سماعة و غيرها كما انها إذا عرفت موته أعتدت عدة الوفاة كما هو مقتضى أدلة المرأة المتوفى عنها زوجها. و جاز تزويجها لمن أخبرته بموته للسيرة القاضية بذلك و لأنهن مصدقات على فروجهن. و يمكن القول بأنه مع تأجيل الحاكم ليس للسامع منها التزويج بها الإبان يحكم الحاكم بجوازه. و لكنه بعيد.

الثاني [زوجة المفقود تؤجل اربع سنوات حتى لو كانت غير مدخول بها. و ان مبدأ التأجيل من حين فقده.]

ان زوجة المفقود سواء كانت مدخول بها أم لا مع جهلها بحاله ان صبرت خلي عنها و ان رفعت أمرها لحاكم الشرع أجلها أربعة سنين للفحص عنه و هل يفحص عنه في مدة التأجيل في سائر الأرض أو الناحية التي غاب فيها مقتضى الجمع بين الروايات انه ان عرفت الناحية التي غاب فيها فحص عنه فيها كما هو مقتضى صحيحة بريد و صحيحة الحلبي و خبر دعائم الإسلام و اما إذا لم يعلم الناحية التي غاب فيها تفحص عنه في الأرض في كل طرف احتمل كونه فيها كما هو مقتضى خبر سماعة قال صاحب أنوار الفقاهة الشيخ حسن شبل كاشف الغطاء انه لا يجب تمام الاستقصاء لعسره و لا يكتفي بالقليل للشك في أجزائه. ثمَّ انه هل يشترط في حساب الأربع سنين التي هي مدة التأجيل و الفحص من وقت رفع أمرها إلى الحاكم أولا يشترط ذلك بحيث لو بقيت بعد فقده أربع سنين تتفحص هي أو وليها عنه كفى ذلك و بعبارة أخرى ان مبدأ التأجيل أربع سنين هو من حين فقده أو من حين التفحص عنه أو من حين رفع أمرها للإمام ظاهر صحيحة الحلبي و خبر أبي الصباح هو الأول و اما صحيحة بريد و ما كان بلسانها من قوله (أجلها أربع سنين) فهو غير ظاهر في كون مبدء التأجيل هو من حين رفع أمرها للوالي إذ لعل المراد أجلها أربع سنين مبدئها حين الفقد.

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست