responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 506

إلا ان ظاهر الأصحاب المنع من ردها للحاكم إلا مع الضرورة و يمكن ان يكون الوجه في ذلك هو ان الحاكم لا ولاية له على من له الوكيل. و الودعي بمنزلة الوكيل و انما جاز الدفع للحاكم عند الضرورة دفعا للحرج و الإضرار إلا ان هذا يقتضي عدم تمامية التعليل المذكور

[وجوب قبول المجتهد الوديعة و الدين و المغصوب و نحوها عند فقد مالكها.]

و حيث يجوز دفعها الى الحاكم فهل يجب عليه القبول لأنه ولي الغائب و منصوب للمصالح أولا للأصل؟ و لعل الأول أقوى و كذلك لو حمل اليه المديون الدين و المغصوب و نحو ذلك مع غيبته المالك (و قد ذكر الفقهاء) في كتاب اللقطة ان الضوال في الكلاء و الماء لو أخذها الإنسان كان مكلفا بين إمساكها لصاحبها و بين دفعها لحاكم الشرع و قد علله بعضهم بأنه ولي حفظ مال الغائب و علله آخرون بأن الحاكم منصوب لمصالح المسلمين التي منها ذلك هذا كله بالنسبة لولايته على مال الغائبين.

[ولاية المجتهد على المفقود في فك زوجته منه.]

و أما بالنسبة إلى ولايته على أزواجهم فلا بد لنا ان تنقل الأخبار في هذا الباب (منها) صحيحة بريد بن معاوية المروية في الكافي و التهذيب و الاستبصار قال سئلت أبا عبد اللّه (ع) عن المفقود كيف يصنع بامرأته قال ما سكتت عنه و صبرت يخلي عنها فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ثمَّ يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فليسئل عنه فان خبر عنه بحياة صبرت و ان لم يخبر عنه بشي‌ء حتى تمضي الأربع سنين دعى ولي الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال؟ فان كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته و ان لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها فان فعل فلا سبيل لها إلى ان تتزوج ما أنفق عليها و ان لم ينفق عليها أجبره الوالي على ان يطلق تطليقة في استقبال العدة و هي طاهر فيصير طلاق الولي طلاق الزوج فان جاء زوجها من قبل ان تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له ان يراجعها فهي امرأته و هي عنده على تطليقتين فان انقضت العدة قبل ان يجي‌ء أو يراجع فقد حلت للأزواج و لا سبيل للأول عليها قال الصدوق‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 506
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست