responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 505

رجل حق ففقده و لا يدري أين يطلبه و لا يدري أحي هو أم ميت و لا يعرف له وارثا و لا نسبا قال اطلب قال ان ذلك قد طال أ فأتصدق به قال اطلب و (الحاصل) انه يمكن ان يقال ان المال للإمام مع العلم بموت الدائن و الشك في وجود الوارث فإن أصالة عدم الوارث تقتضي انه مال لا وارث له فهو للإمام و ان كان ناقش في ذلك بعضهم بأن الشرط هو العلم و القطع بعدم الوارث فلا يكفي الاستصحاب لإثباته كما انه يمكن ان يقال انه من مجهول المالك لو تمت مناقشة ذلك البعض و (لعل) ما يحكي عن الشيخ في النهاية و عن جماعة من الحكم بالصدقة نظرهم إلى صورة عدم العلم بموت صاحب الدين و عليه فيكون حكمهم جار على القواعد الشرعية مؤيدا بالمراسيل المذكورة غير معارض بالصحيح المتقدم لوروده في صورة بقاء صاحب الدين و عدم العلم بموته فان اللازم في مثله استبقاء الدين أمانة و الإيصاء به عند الموت أو دفعه لحاكم الشرع لأنه ولي الغائب نعم التصدق به مع ضمان المال لو لم يرض بالصدقة إحسان محض فهو جائز و ليس فيه تصرف بمال الغير بغير اذنه حيث انه لم يسلم له حتى يكون ماله‌

[ولاية المجتهد على مال المودع عند فقده.]

و لقد جعل الفقهاء (ره) من آثار ولاية الحاكم الشرعي على الغائبين ولايته على مال المودع عند فقده و فقد الوكيل عنه مع الضرورة للمودع عنده في التخلي عن الوديعة أو العذر له في ذلك لعجزه عن الحفظ لها أو الخوف عليها من الغرق أو الحرق أو النهب أو أخذ المتغلب لها و من العذر السفر عنها مع الاضطرار اليه أو مطلقا بناء على منافاة السفر عنها مطلقا لحفظها و ان كانت السيرة على خلافه في كثير من الأحوال فإنهم ذكروا انه يردها لحاكم الشرع معللين ذلك بأنه ولي الغائب في حفظه ماله و لكن مقتضى هذا التعليل هو جواز ردها لحاكم الشرع عند فقد المالك أو وكيله اختيارا و ان لم تكن ضرورة من خوف سرقة. و نحوها لأنه رد للولي و الوديعة من العقود الجائزة فللمستودع الفسخ في جميع الأوقات و لازمه جواز ردها للحاكم لأنه ولي المودع عند غيبته‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست