responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 500

ببيعه إلا إذا كانت عين مال الغريم موجودة فإن ذلك الغريم أحق بها من غيره نعم التحجير عليه لا يكون إلا في صورة ما إذا ثبت على المفلس الدين عند الحاكم الشرعي و حلول أجله و نقصان ماله عن وفائه و التماس الغرماء أو بعضهم للحاكم التحجير عليه و ذكروا ان رفع الحجر عنه لا يحتاج لحكم الحاكم برفعه على تفصيل في ذلك كله ذكره الفقهاء (رضوان اللّه عليهم) في كتاب المفلس.

ما يتوقف ثبوته مما تقدم (على حكم الحاكم)

لا إشكال في ان ولاية الحاكم على الصغير و المجنون تثبت بمجرد تحقق موضوعهما بالشرائط المتقدمة و يثبت التحجير عليهما بمجرد تحققهما من دون حاجة لحكم الحاكم بالتحجير عليهما و وجه ذلك واضح حيث لم يؤخذ في ثبوت التحجير عليهما في هذه الحالة حكم الحاكم. و هكذا يرتفع التحجير عنهما و تزول الولاية عليهما بزوالهما من دون حاجة لحكم الحاكم برفعه و أما المفلس فقد ذكر الفقهاء اعتبار حكم الحاكم بالتحجير في ثبوت التحجير و الولاية عليه. و أما رفع التحجير عنه فلا يحتاج لحكم الحاكم برفعه و قد تعرضوا لذلك في كتاب المفلس مفصلا.

و أما السفه فالمنسوب الى المشهور توقف الحجر و الولاية عليه ثبوتا و رفعا على حكم الحاكم و ان السفه بنفسه غير موجب للتحجير على السفيه استنادا لعمومات العقود و المعاملات و وجوب الوفاء بها، و ان موضوع الرشد و السفه اجتهادي لاختلاف العلماء في بعض ما يعد فعله سفها و رشدا فيتوقف ثبوته و نفيه على رأي الحاكم، و انه لو كان مجرد تحقق السفه موجبا للحجر و ان لم يحكم به الحاكم لأدى إلى العسر و الحرج في المعاملات لأن أغلب المعاملات مع مجهول الحال مع استمرار السيرة على المعاملة من دون بحث و لا نظر و ذهب جمع من‌

نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست