نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 499
فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَ. و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) انه قال في المرية الثيب تخطب الى نفسها قال هي أملك لنفسها تولي أمرها من.
شائت. و صحيحة البزنطي قال: قال أبو الحسن (ع) و الثيب أمرها إليها و على (الدعوى الثانية) بصحيحة الفضلاء المتقدمة في مبحث ولاية الفقيه على الصغير فإنها دلت بمفهومها على عدم جواز تزويج السفيهة بغير ولي. و رواية زرارة المتقدمة هناك أيضا المصرحة بأنه لا يجوز تزويج المرية الغير المالكة لأمرها إلا بأمر وليها و النبوي المشهور السلطان ولي من لا ولي له فان مقتضى الجمع بين هذه الاخبار مع الإجماع المذكور هو ان يكون المراد ان اختيار الزوج السفيه و الزوجة السفيهة راجع لهما و لكن يكون بإذن المولى عليهما لأن لا يكون الاختيار واقعا على من هو ضرر عليهما و مضرا بمستقبلهما و بعد وجود الإجماع لا مجال للتمسك بالروايات المذكورة أو غيرها على استقلال ولاية الحاكم الشرعي في تزويجهما و يؤكد الإجماع على ذلك اكتفاء العلماء في باب شرائط المتزوجين في النكاح بالبلوغ و العقل و الحرية و تفريعهم على ذلك عدم صحة عقد الصبي و الصبية و المجنون و المجنونة و السكران و العبد فقط من غير تعرض لذكر السفيه أصلا و تفريعهم عدم صحة التصرفات المالية من السفيه في باب المعاملات على اشتراط الرشد.
ولاية المجتهد على المغمى عليه و السكران
و (منها) ولاية الحاكم الشرعي على المغمى عليه و السكران لأن الأدلة الدالة على ولايته على المجنون تقتضي ولايته عليهما بتنقيح المناط أو الأولوية.
ولاية المجتهد على المفلس
و (منها ولاية المجتهد على المفلس) قد ذكر الفقهاء (ره) ان الحاكم الشرع الولاية على التحجير على المفلس بمنعه من التصرف في ماله و قسمته على غرمائه
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 499