نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 469
و (الخراج) ما يضرب على الأراضي المذكورة من النقود كالأجرة عليها. (و المقاسمة) ما يضرب عليها من حاصل الزرع كالأجرة عليها و ليس لهما مقدار معين في الشرع بل مقدارهما بنظر المتولي لشؤون المسلمين بحسب ما تقتضيه مصلحتهم. و قد يسميان بالقبالة و بالطقس و بالميري، و قد يطلق الخراج على المقاسمة كما في مرسلة حماد بن عيسى عن أبي الحسن (ع) حيث قال: الأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوفة متروكة بيد من يعمرها و يحيها على صلح ما يصالحهم عليه الوالي على قدر طاقتهم من الخراج النصف أو الثلث أو الثلثان و على قدر ما يكون لهم صالحا و لا يضر بهم الحديث.
و لا ريب في أن الفقيه في زمن الغيبة الجامع لشرائط الولاية له الولاية على تلك الأراضي الخراجية لكونها راجعة للمسلمين و هو وليهم فيؤجرها بما يراه من المصلحة كما أن له الولاية على صرف أجرتها في مصالح المسلمين لولايته عليهم
أرض الجزية و الذمة
و (منها ولايته على المال الذي يؤخذ على أرض الجزية) و هي الأرض التي صولح أهلها على أن الأرض لهم و عليها طقسها بحسب ما يصالحهم ولي المسلمين من النصف أو الثلث أو غير ذلك و هذه تسمى بأرض الجزية و ارض الذمة و هي تكون ملكا لأربابها يتصرفون فيها تصرف الملاك في أملاكه ليس عليهم شيء سوى الضريبة المجعولة عليهم بالصلح و إذا أسلم أهلها طوعا كانت لهم.
نام کتاب : النور الساطع في الفقه النافع نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي جلد : 1 صفحه : 469